responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 558

[جزئية التسليم للصلاة

]: و الظاهر الجزئيّة [للتسليم] مع ذلك [/ كونه واجباً] [1].

-


(1) وفاقاً لظاهر جماعة و صريح آخرين.

بل عن الناصريات: «أنّ كلّ من قال: إنّ التكبير من الصلاة قال: التسليم واجب، و إنّه من الصلاة» ( [1]).

و في التنقيح: «أنّ القائل قائلان، إنّه إمّا واجب فهو جزء من الصلاة، و لهذا حصروا الواجبات في ثمانية، أو غير واجب فيكون واحداً من مندوباتها، فالقول بكونه واجباً غير جزء خرق الإجماع» ( [2]).

و في المدارك و غيرها الإجماع على بطلان الصلاة بتخلّل المنافي بينه و بين التشهّد ( [3]) على تقدير الوجوب.

و إن كان التعويل على هذه الإجماعات لا يخلو من نظر.

إذ- مع الإغضاء عن كيفيّة تحصيلها، خصوصاً بعد اعتراف المرتضى منهم بعدم نصّ للأصحاب فيه- ليس المراد منها إلّا مجرّد اتّفاق القائلين بالوجوب، و معلوم أنّه غير الإجماع الكاشف، كالإجماع المركّب المزبور المقطوع بعدم كونه من الحجّة عند حاكيه فضلًا عنّا.

ضرورة عدم إرادة القطع بكون المعصوم غير خارج عن أحد القولين كما هو واضح.

إلّا أنّه يمكن القول باعتبارها في المقام و إن لم تكن من الحجّة بناءً على حصول الظنّ منها بالجزئيّة لمسمّى اللفظ الموضوع للمركّب من أجزاء مخصوصة على القول به، و على كفاية مثل هذا الظنّ فيه و إن كان شرعيّاً؛ لعدم الفرق بين اللغوي و الشرعي في ذلك.

و إن كان لا يخلو من نظر أو منع؛ للفرق الواضح بين الموضوع الشرعي و غيره.

و كيف كان فنحن بحمد اللّٰه في غنية عن ذلك:

1- بظاهر المرويّ في النصوص ( [4]) من الأقوال و الأفعال المساقة لبيان الصلاة، خصوصاً صحيح حمّاد ( [5]) و خبر المعراج ( [6]) و غيرهما. بل انسياق أنّه [/ التسليم] من الصلاة من ملاحظة جميع النصوص المتفرّقة في سائر الأبواب المذكور فيها التسليم، كالضروري لكلّ ناظر غافلًا عن القول بالخروج من بعض المتفقّهة.

بل يكفي استمرار الفعل من زمن الشارع إلى يومنا هذا بعنوان أنّه من الصلاة، و لم يخطر ببال أحد من المتشرّعة خروجه عند إطلاق لفظ الصلاة في جميع الاستعمالات.

2- و ببعض ما تقدّم سابقاً في أدلّة الوجوب من تحقّق البطلان نصّاً و فتوى بزيادة الركعة مثلًا الشامل لما بعد التشهّد قبل التسليم.

ضرورة أنّه على تقدير الخروج لم تتحقّق الزيادة في الصلاة، بل الظاهر الصحّة و إن أفسده بإخلال في كيفيّته فضلًا عن إفساده


[1] الناصريات: 209.

[2] التنقيح 1: 213.

[3] المدارك 3: 431.

[4] انظر الوسائل 5: 459، ب 1 من أفعال الصلاة.

[5] المصدر السابق: ح 1.

[6] المصدر السابق: 466، ح 10.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست