responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 557

................

-


3- و إمّا بأنّ المراد منها صورة النسيان خاصّة؛ ضرورة استبعاد العمد إلى ذلك بناءً على عدم بطلان الصلاة مع نسيانه، كما في المسالك في أحكام الخلل ( [1]) و إن لم يذكره إلّا بعد تخلّل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً تمسّكاً بهذه النصوص، و بالقاعدة المعلومة عندهم من أنّ نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة مع الشكّ في شمول ما دلّ ( [2]) على إبطال الحدث المتخلّل لمثل ذلك. و دعوى أنّ البطلان هنا ليس لنسيانه- بل لصدق الحدث في الأثناء حال عدم فعله [/ فعل التسليم] لانحصار التحليل فيه- يدفعها:

1- استبعاد ملاحظة الشارع هذه الحيثيّات؛ ضرورة أنّه بعد كون البطلان من لوازم تركه لا يناسب إطلاقه اغتفار السهو فيه، و تخصيص الإعادة بغيره من الأركان نحو قوله: «لا تعاد الصلاة» ( [3]) و نحوه؛ إذ لا ريب في صدق الإعادة و لو بالتسبيب.

2- على أنّه يمكن بملاحظة هذه النصوص دعوى حصول التحليل و الفراغ و الانصراف بغيره في هذا الحال، كما أنّه فارقته صفة التحليل لو زيد سهواً في الصلاة، و هو منافٍ لمقتضى حصره في التحليل، كما أنّ الأوّل منافٍ لحصر التحليل فيه.

بل قد يقال بعدم صدق الحدث في الأثناء؛ ضرورة تماميّة الصلاة السهويّة؛ لأنّ الفرض سقوط اعتباره حال السهو، فيكون حينئذٍ كالقراءة المنسيّة التي ورد التعبير بتمام الصلاة أيضاً مع نسيانها. و لا ينافي ذلك التفصيل بين الحدث قبل التشهّد و عدمه في بعض تلك النصوص ( [4])؛ إذ قد يفرّق بينهما باشتراط بقاء الطهارة في قضاء التشهّد المنسيّ لمعاملته معاملة الجزء الصلاتي. نعم يتّجه ذلك لو لم نقل به و قلنا بكونه عبادة مستقلّة، فيختصّ الجواب المزبور حينئذٍ بصحيح زرارة و نحوه. و من الغريب ما في المدارك من الاستدلال بهذه النصوص- هنا ( [5]) و في أحكام الخلل ( [6])- على عدم البطلان بنسيان التسليم على القول بوجوبه، فلاحظ و تأمّل. و لو أغضينا عن ذلك كلّه كان الترجيح لأدلّة الوجوب قطعاً من وجوه متعدّدة، خصوصاً بعد معروفيّة خبر التحليل منها الذي هو من السنّة النبويّة المعلومة التي قد امرنا بنقد الأدلّة بالعرض عليها كالكتاب العزيز. و من العجيب الاستدلال [على الندب] أيضاً بصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): في رجل صلّى خمساً، قال: «إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته» ( [7]) الذي يجب على الخصم تأويله أيضاً- لنسيان التشهّد المعلوم وجوبه عنده، فما كان جوابه عنه فهو جوابنا عن التسليم.

مع أنّ المتّجه بناءً على دلالته على الندب- من حيث قيام الجلوس مقام التشهّد و ترك التسليم فيه لندبيّته، فلا يقدح حينئذٍ الزيادة قبله لتحقّق الخروج- عدم الفرق في ذلك بين الخامسة و ما زاد عليه، و لا بين الثلاثيّة و الثنائيّة و الرباعيّة، و ظاهرهم اختصاص الحكم بالأخير، بل كان المتّجه أيضاً عدم التدارك لو ذكر قبل الركوع. و الذي ينقدح في البال: أنّ المراد بالجلوس قدر التشهّد الكناية عن نفس التشهّد لا الجلوس خاصّة، و له قرائن تدلّ على هذا الاستعمال، فيجري فيه حينئذٍ إرادة ما يشمل التسليم هنا منه، أو خصوص الصيغة الاولى. و لو قيل بكون المراد به الاحتيال في تحصيل التذكّر للحال السابق- كما يومئ إليه ما ورد في غيره أنّه «كيف يستيقن؟» ( [8]) كان- ممكناً و غير منافٍ للمطلوب أيضاً. إلى غير ذلك من الأدلّة التي هي في غاية الضعف، أو يعلم جوابها ممّا ذكرنا، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.


[1] المسالك 1: 288.

[2] الوسائل 7: 233- 234، ب 1 من قواطع الصلاة، ح 4.

[3] الوسائل 7: 234، ب 1 من قواطع الصلاة، ح 4.

[4] الوسائل 7: 410، ب 13 من التشهّد، ح 1.

[5] المدارك 3: 430.

[6] المدارك 4: 229.

[7] الوسائل 8: 232، ب 19 من الخل الواقع في الصلاة، ح 4.

[8] المصدر السابق: ح 5.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست