تأمّل. و تتميم الدلالة ببعض الإجماعات المدّعاة في المقام- المعلومة الانتفاء، أو إرادة غير الحجّة منها كما وقع من بعض المتفقّهة- كما ترى، و يشبه السبر و التقسيم عند العامّة.
2- و إمّا بأنّ المراد بالتشهّد فيها ما يشمل الصيغة الاولى المتعارف بين الخاصّة و العامّة فعلها في التشهّد الأخير، و أنّها داخلة في اسم التشهّد أو توابعه كتعارف اختصاص اسم التسليم بالثانية، و لذا تكثّرت النصوص ( [1]) ببيان تسبيبها للانصراف و التحليل.
قال في الذكرى: «إنّ الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم- الذي هو خبر التحليل- هو السلام عليكم، و أنّ السلام علينا قاطع للصلاة و ليس تسليماً» ( [2]).
و قال فيها أيضاً ( [3]) و المدارك ما حاصله: «المعروف بين الخاصّة و العامّة كون الصيغة الثانية من التسليم، يعلم ذلك من تتّبع الأحاديث و التصانيف حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبّة ثمّ يقال: و يسلّم» ( [4]).
قلت: و يؤيّده: تصفّح النصوص و كتب الأساطين من قدماء الأصحاب المشرف للفقيه على القطع باندراج الصيغة الاولى في التشهّد، و اختصاص اسم التسليم بالصيغة الثانية، فينصرف حينئذٍ إطلاق هذه النصوص إلى ما تعارف فعله في التشهّد الذي يطال فيه عادة، كما يومئ إليه الأمر بالتورّك ( [5]) و نحوه؛ معلّلًا له بالصبر للتشهّد و الدعاء. و النصوص السابقة ( [6]) في الرجل خلف الإمام فيطيل التشهّد و غيرها ممّا يظهر منه تعارف ذلك في الأزمنة السابقة، بل في زماننا هذا أيضاً، بالنظر إلى التسليم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الصيغة الاولى. و يزيده تأييداً ما سمعته من موثّق يونس ( [7]) المتقدّم سابقاً، بل النصوص ( [8]) الدالّة على حصول الانصراف بالصيغة الاولى أيضاً فإنّها ظاهرة في المفروغيّة من إتيان المكلّف بها، فحينئذٍ يراد بالتسليم فيها الصيغة الثانية، و يتّجه حينئذٍ الحكم فيها بتماميّة الصلاة و مضيّها و عدم إعادتها؛ لما ستعرفه من انقطاع الصلاة بالصيغة الاولى عندنا.
و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في قوله مشيراً إلى ما ذكرنا:
و اسم السلام في الأخير أشيع * * * و غيره تشهّد أو تبع
فما نفى البطلان بالمنافي * * * من بعده فذاك لا ينافي ( [9])
بل الظاهر إرادة ما ذكرنا أيضاً في جميع النصوص السابقة حتى صحيح زرارة ( [10]) و خبر ابن الجهم ( [11]) المذكور فيهما لفظ الشهادتين المراد منهما الكاملتان مع توابعهما: أي التشهّد، و لذا لم يذكر الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فيهما، و علّق الحكم قبلهما أو بعدهما على التشهّد.
[1] الوسائل 6: 415، 417، ب 1 من التسليم، ح 1، 8، 10.