responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 555

................

-


فيتوضأ، فإن شاء رجع إن إلى المسجد، و إن شاء ففي بيته، و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ سلّم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» ( [1]).

5- و خبر ابن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: «إن كان قال:

أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فلا يعد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليُعد» ( [2]).

فالجواب عنه بعد الإغضاء:

1- عمّا في سند الأوّل منها و الأخير.

2- و عن دلالة ذيل بعضها على الوجوب.

3- و عن مخالفة ظاهر بعضها الإجماع.

4- و عن موافقتها لأبي حنيفة في الخروج بالحدث و عدم قدحه في الصلاة مع التخلّل، كالنصوص ( [3]) الكثيرة الدالّة على تمام الصلاة و مضيّها مع الحدث قبل التشهّد المحمولة على التقيّة أو غيرها من التأويلات الآتية في محلّها؛ لمعارضتها بالأرجح منها.

5- و عن ترك الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في بعضها المسلّم عند الخصم وجوبها، فيجري حينئذٍ بعض ما سمعته في النصوص السابقة:

1- إمّا بأنّها لا تدلّ على الندب بإحدى الدلالات الثلاث؛ ضرورة أعمّية تمام الصلاة و مضيّها و عدم إعادتها من الندب؛ إذ احتمال كونه واجباً خارجيّاً لا تبطل الصلاة بتخلّل المنافي بينه و بين التشهّد- فضلًا عن وجود القائل به، و أنّه اختاره غير واحد من متأخّري المتأخّرين- كافٍ في سقوط دلالتها على ذلك. بل مجرّد احتمال عدم ابتناء ذلك فيها على الندب- و إن كنّا لم نعيّنه ما ذا- كافٍ أيضاً، فنفيه- اي احتمال الخروج- بالإجماع المتبيّن خلافه، خصوصاً بعد قول المرتضى: «إنّى لم أر نصّاً لأصحابنا على الجزئيّة» ( [4])، لا يفيدها دلالةً على الندب؛ لما عرفت من عدم انحصار الإرادة فيها بذلك و الندب، كي يكون نفي الأوّل معيّناً للثاني، بل يشبه ذلك في أمثال الدلالات السبر و التقسيم عند العامّة، فتأمّل. فالمتّجه حينئذٍ- على القول بالوجوب و الدخول و البطلان بالتخلّل- طرحها أو تأويلها بما لا ينافي ذلك، كما صنع في النصوص الدالّة على الصحّة و تماميّة الصلاة مع الحدث قبل التشهّد، لا أنّها تكون دالّة على الندب. و كيف؟! و المتّجه في الجمع بين النصوص أن يؤلّفها الفقيه بمنزلة الكلام الواحد، فإن انساق إلى الذهن من اجتماعها معنىً عرفيّ أخذ به، كما في الجمع بين العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد و غيرهما من الجموع التي ينتقل إليها من تأليف الكلام، لا أنّ مجرّد الاحتمال يكون دلالة بعد معلوميّة بطلان قاعدة إطلاق ( [5]) أولويّة الجمع من الطرح، و لا ريب في عدم الانتقال إلى الندب من قولنا: التسليم واجب و آخر الصلاة، و يبطل الصلاة كلّ حدث يتخلّل بينها، و لو تخلّل حدث بين التشهّد و التسليم لا يبطل، و قد تمّت الصلاة، بل تحصل المعارضة بين الآخريّة و عدمها، أو البطلان بالتخلّل و عدمه، كما هو واضح بأدنى


[1] الوسائل 6: 410، ب 13 من التشهّد، ح 1.

[2] الوسائل 7: 234، ب 1 من قواطع الصلاة، ح 6.

[3] الوسائل 6: 411، 412، ب 13 من التشهّد، ح 2، 3، 4.

[4] الناصريات: 208.

[5] الأولى التعبير ب«إطلاق قاعدة».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست