responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 554

................

-


مقام إبراهيم فصلّ ركعتين و اجعله أمامك، و أقرأ فيهما قل هو اللّٰه أحد و في الثانية قل يا أيّها الكافرون، ثمّ تشهّد و احمد اللّٰه و اثن عليه و صلّ على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و اسأله أن يتقبّل منك» ( [1]) متمّماً بعدم القول بالفصل.

ضرورة كون ترك ذكر التسليم فيه لمعلوميّته أو لاندراجه أو خصوص الصيغة الاولى منه في التشهّد المأمور به، لا لأنّه مستحبّ، و إلّا فالرواية قد اشتملت على كثير من المندوبات التي هي أهون من التسليم الذي تظافرت الأفعال و الأقوال به في الفرائض و النوافل.

و نحو ذلك خبر زرارة المذكور دليلًا آخر للندب في الشكّ بين الاثنين و الأربع أنّه «يصلّي ركعتين و يتشهّد و لا شيء عليه» ( [2]).

مع أنّه جارٍ على مذهب العامّة من البناء على الأقلّ، فلعلّه ترك فيه التسليم لذلك أيضاً.

و لو اغضي عن ذلك كلّه فأقصاهما عدم الذكر الذي لا ينافي تلك الأدلّة، فلا يدلّان حينئذٍ على الندب.

كموثّق يونس بن يعقوب الذي قال فيه لأبي الحسن (عليه السلام): صلّيت بقوم فقعدت للتشهّد ثمّ قمت فنسيت أن اسلّم عليهم، فقال (عليه السلام): «أ لم تسلّم و أنت جالس؟ قال: بلى قال: لا بأس عليك» ( [3]):

1- ضرورة ظهوره في كون الفرض أنّه بعد أن أتمّ صلاته سلّم و لم يلتفت إلى القوم بوجهه، و لذا قال له: «أ لم تسلّم و أنت جالس» يعني أ لم تأت بالصيغة الواجبة.

2- بل في سؤاله و استفهام الإمام (عليه السلام) إشعار بمعلوميّة دخول التسليم في التشهّد، و لعلّ المراد حينئذٍ الصيغة الاولى؛ لأنّها هي المعروفة بذلك، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص.

و أمّا الاستدلال بأنّه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلّل المنافي بينه و بين التشهّد، و اللازم باطل فالملزوم مثله، أمّا الملازمة فإجماعيّة، و أمّا بطلان اللازم:

1- فلصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال: تمّت صلاته، و إن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه و قام فقد تمّت صلاته» ( [4]).

2- و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد» ( [5]).

3- و موثّق غالب بن عثمان سأله: عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته و يتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم؟ قال: تمّت صلاته، و إن كان رعافاً فاغسله ثمّ ارجع فسلّم» ( [6]).

4- و صحيح زرارة عن أبي جعفر: في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهّد، قال: «ينصرف


[1] الوسائل 13: 423، ب 71 من طواف الحجّ، ح 3.

[2] الوسائل 8: 220، ب 11 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.

[3] الوسائل 6: 425، ب 3 من التسليم، ح 5.

[4] الوسائل 6: 424، ب 3 من التسليم، ح 2.

[5] المصدر السابق: ح 4.

[6] المصدر السابق: 425، ح 6.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست