responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 542

................

-


بل كلامه في الخلاف أيضاً كالصريح في أنّ المراد بالمحكوم عليها بالندب الصيغة الثانية دون الاولى؛ لأنّه قال فيه:

«الأظهر من مذاهب أصحابنا: أنّ التسليم في الصلاة مسنون و ليس بركن و لا واجب» ( [1])، و استدلّ على ذلك بخبر أبي بصير الآتي:

«إنّما التسليم أن تسلّم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و تقول: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، و إذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة» ( [2]) الحديث.

و قال في المبسوط في موضع آخر: «إنّه إن كبّر المأموم قبل الإمام لم يصحّ و وجب قطعها بتسليمة» ( [3]).

قال في الذكرى: «و هو مشكل على مذهبه من ندبيّة التسليم، و يمكن أن يراد به الوجوب التخييري بينه و بين فعل باقي المنافيات، و إن كان التسليم أفضل» ( [4]).

قلت: ستعرف أنّه ليس مذهباً لأصحابنا، و ليس أولى من أن يريد الصيغة الاولى.

و يؤيّده- زيادة على ذلك-: أنّه روى في التهذيب النصوص الدالّة على انحصار الانصراف بالصيغة الاولى من التسليم و لم يذكر تأويلًا لشيء منها، بل قال في شرح قول المفيد: «و السلام في الصلاة سنّة، و ليس بفرض تفسد بتركه الصلاة» ( [5]): «يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة و قال: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين فقد فرغ من صلاته» ( [6])» ( [7])؛ إذ الظاهر بقرينة استدلاله: أنّه فهم الحاليّة من الواو [في قول المفيد: «و ليس بفرض»].

10/ 280/ 481

بل قد يؤيّده أيضاً: معروفيّة احتياج الصلاة إلى مخرج بين المسلمين فضلًا عن الإماميّة، و أنّه عندنا التسليم لا غير؛ للنصوص التي ستسمعها، فمن المستبعد جدّاً رفع اليد عن ذلك كلّه و الاجتزاء بالصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) خاصّة.

نعم، يمكن أن يريدوا [أي القائلين بندب التسليم] خصوص الصيغة الثانية المعروفة بالتسليم- و إن كان سبب هذا التعارف العامّة؛ لجعلهم الصيغة الاولى من التشهّد، و لذا ورد في الطعن عليهم ما ورد- لا مطلق التسليم، حتى المفيد المصرّح تارة بأنّ التسليم سنّة ليس بفرض ( [8])، و اخرى بأنّ آخر فروض الصلاة: الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ( [9])، لكن قد يريد- بقرينة ما سمعته منه في الوتر و غيره المعلوم عدم إرادته الاختصاص فيه، و إلّا لحكي عنه، و بقرينة ما حكاه عنه في الذكرى ( [10]) أيضاً من أنّه «إذا قال ذلك- مشيراً إلى الصيغة الاولى- فقد فرغ من صلاته و خرج بهذا السلام» ( [11])، و غير ذلك- الصيغة الثانية من التسليم التي هي المعروفة


[1] الخلاف 1: 376.

[2] الوسائل 6: 421، ب 2 من التسليم، ح 8.

[3] المبسوط 1: 103.

[4] الذكرى 3: 265.

[5] المقنعة: 139.

[6] الوسائل 6: 423- 424، ب 3 من التسليم، ح 1.

[7] التهذيب 2: 159- 160، ذيل الحديث 626.

[8] المقنعة: 139.

[9] المقنعة: 137.

[10] الذكرى 3: 423.

[11] المقنعة: 114.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست