responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 541

................

-


طاوس ( [1]) و الفاضل في المنتهى ( [2])، بل عن ولده أنّه الذي استقرّ عليه رأيه ( [3]) و الآبي ( [4]) و الشهيد و المقداد و ابن فهد و الصيمري و البهائي و الحرّ العاملي و الكاشاني و المحدّث البحراني و الفاضل الأصبهاني و المحقّق البهبهاني و العلّامة الطباطبائي ( [5]) و شيخنا المعتبر الأوحد الشيخ جعفر ( [6]) على ما حكي عن البعض، بل لعلّه هو الذي استقرّ عليه المذهب في عصرنا و ما راهقه، كما أنّه في المحكي عن الروض نسبته إلى أكثر المتأخّرين ( [7])، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإماميّة ( [8]).

بل ربّما نسب إلى الشيخ أيضاً مطلق الوجوب ( [9]) أو خصوص الصيغة الاولى من التسليم ( [10]).

و لعلّه لقوله في التهذيب عند شرح قول المفيد في صلاة الوتر: «إنّ التسليم في ركعته لا يجوز تركه» ( [11]) عندنا: «أنّ من يقول: السلام علينا في التشهّد فقد انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلك: السلام عليكم و إن لم يقل جاز» ( [12]).

و به جمع بين ما دلّ على وجوب التسليم و ما دلّ على التخيير على وجه يقطع بعدم إرادة اختصاص ذلك في الوتر، كما لا يخفى على من لاحظه.

و منه ينقدح احتمال إرادة النادب التسليم الأخير حال الجمع لا مطلق التسليم، خصوصاً مع قوله في المبسوط: «من قال من أصحابنا: إنّ التسليم سنّة يقول: إذا قال: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين فقد خرج من الصلاة، و من قال: إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، و ينبغي أن ينوي بها ذلك، و الثانية ينوي بها السلام على الملائكة، أو على من في يساره» ( [13])؛ ضرورة ظهوره في الصيغة الثانية دون الاولى، و لذا حكى عنه في المعتبر القول بوجوبها ( [14]) و إن ناقشه في الذكرى ( [15])، لكنّه ليس في محلّه.


[1] نقله في الحدائق 8: 471.

[2] المنتهى 5: 198.

[3] شرح الإرشاد: 74 (مخطوط).

[4] كشف الرموز 1: 162.

[5] الدروس 1: 183. التنقيح 1: 211. المهذّب البارع 1: 387. كشف الالتباس: الورقة 193. الحبل المتين: 255. بداية الهداية 1: 111. المفاتيح 1: 152. الحدائق 8: 471. المناهج السويّة 2: 123. المصابيح 8: 160. الدرّة النجفيّة: 144.

[6] كشف الغطاء 3: 219.

[7] الروض 2: 740.

[8] أمالي الصدوق 510، 512.

[9] غاية المراد 1: 150- 151.

[10] المعتبر 2: 234.

[11] لم نعثر عليه في المقنعة، انظر التهذيب 2: 127، ذيل الحديث 483.

[12] التهذيب 2: 129، ذيل الحديث 496.

[13] المبسوط 1: 116.

[14] المعتبر 2: 234.

[15] الذكرى 3: 426- 427.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست