و من المسنون أيضاً في التشهّد الأوّل تكرير الحمد بعد ختامه مرّتين أو ثلاثاً [1].
[بل لا بأس بقول: سبحان اللّٰه سبع مرات قبل أن ينهض].
[بل و لا بزيادة بعد «و الأسماء الحسنى كلّها للّٰه»- قول: «للّٰه ما طاب و زكى و نمى و خلص، و ما خبث فلغير اللّٰه»]، على النحو الذي ذكرناه في التحيّات [2].
[ [الثامن من أفعال الصلاة] التسليم في الصلاة
]: (الثامن) من أفعال الصلاة: (التسليم، و هو واجب على الأصحّ) [3].
-
(1) كما في خبر أبي بصير ( [1]) المزبور، بل قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمرو بن حريث: «قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض: سبحان اللّٰه سبع مرّات» ( [2]). و لا بأس به، بل و لا بالمحكيّ في الذكرى عن أبي الصلاح من زيادة- بعد «و الأسماء الحسنى كلّها للّٰه»- قول: «للّٰه ما طاب و زكى و نمى و خلص، و ما خبث فلغير اللّٰه» ( [3]).
(2) فلا يلاحظ فيه الخصوصيّة الخاصّة؛ لأنّا لم نعثر له على نصّ فيه.
نعم، في خبر عبد اللّه بن الفضل الهاشمي أنّه سأله (عليه السلام): ما معنى قول المصلّي في تشهّده للّٰه ما طاب و طهر و ما خبث فلغيره؟
قال: «ما طاب و طهر كسب الحلال من الرزق، و ما خبث فالربا» ( [4]). و هو لا يخصّ التشهّد الأوّل، و لا إطلاق فيه قطعاً.
نعم، قد يثبت بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن شعيب، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أقرأ في التشهّد ما طاب للّٰه و ما خبث فلغيره، فقال: «هكذا كان يقول عليّ (عليه السلام)» ( [5]).
و الأمر سهل بعد ما عرفت ممّا يندرج فيه هذا و غيره، بل لو قرئ المرويّ عن فقه الرضا (عليه السلام) ( [6]) على طوله و زياداته على خبر أبي بصير بالنحو الذي ذكرناه لم يكن به بأس، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.
(3) وفاقاً للصدوق ( [7]) و الحسن ( [8]) و الجعفي ( [8]) و المرتضى ( [10]) و ابني حمزة و زهرة و سلّار و التقي و يحيى بن سعيد ( [11]) و أبي صالح ( [12]) و أبي سعيد ( [13]) من علمائنا الحلبيّين و القطب الراوندي ( [14]) و ابن المتوّج ( [13]) و ابن