responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 539

[بل] الوجه جواز التحيّات مع نيّة الخصوصيّة فضلًا عن غيره [في الأوّل أيضاً] [1] [كما يجوز قول: «و تقبّل شفاعته في امّته و ارفع درجته» في التشهّد الأوّل، بل في الأخير من دون نيّة الخصوصية بل و معها أيضاً].

-


(1) لما عرفت.

و منه يعلم حينئذٍ أنّه لا ينبغي التوقّف من بعض المعاصرين في نيّة الخصوصيّة بقول: «و تقبّل شفاعته في امّته و ارفع درجته» في التشهّد الأخير؛ لاختصاص الأوّل بوروده فيه حتى حكم ببطلان الصلاة مع ذلك للتشريع؛ إذ قد عرفت أنّه يكفي في جوازها مضافاً إلى: 1- ما عرفت من التفويض المزبور، و أنّه لا توقيت فيه، بل يقال فيه بأحسن ما يعلم و أيسره. 2- ثبوت مشروعيّة الدعاء فيه للدين و الدنيا إجماعاً كما عن الخلاف و التذكرة ( [1]). و لعلّ ذكرهم ذلك بخصوصه فيه و في السجود- مع أنّ الدعاء جائز في سائر أحوال الصلاة- لبيان كون المراد بمشروعيّته فيهما صيرورته كذكرهما المأثور بالخصوص، لا أنّه خارج عن الصلاة شرع في أثنائها. بل يمكن دعوى ذلك في مطلق الدعاء الثابت مشروعيّته في الصلاة أيضاً:

1- لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «كلّما ذكرت اللّٰه عزّ و جلّ به و النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فهو من الصلاة» ( [2]) فيكون نصّهم حينئذٍ على التشهّد و السجود للنصّ عليه بالخصوص، و ليس المراد قصر المشروعيّة على نيّة ذلك بحيث لو نوى الذكر أو الدعاء لا بعنوان ذلك لم يجز.

2- على أنّه قد يستفاد جوازه بالخصوص أيضاً:

أ- ممّا ورد في صحيح البزنطي ( [3]) السابق من إجزاء ما يقال في التشهّد الأوّل في التشهّد الثاني بناءً على إرادة الإجزاء في الواجب و الندب.

ب- و من خبر المعراج: «اللّهمّ تقبّل شفاعته و ارفع درجته» ( [4]) و هو إنّما صلّى ركعتين فيكون هو التشهّد الأخير، و احتمال الفرق بسبق التشهّد و عدمه فيجوز في الثاني دون الأوّل كما ترى.

و في المحكيّ عن نهاية الشيخ التي هي متون أخبار: «و إن قال هذا- يعني قوله: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته في امّته و ارفع درجته- في التشهّد الثاني و جميع الصلوات لم يكن به بأس، غير أنّه يستحبّ أن يقول في التشهّد الأخير ...

بسم اللّٰه و باللّٰه، إلى آخر التحيّات» ( [5]) و كأنّ مراده أفضليّة اختيار ذي التحيّات على المقتصر فيه على ذلك. و قال شيخنا في كشفه:

«رأيت النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في الرؤيا فأمرني أن اضيف إليها قول: و قرّب وسيلته» ( [6]). و لعلّ المراد بالدعاء في المتن و القواعد ( [7]) الإشارة إلى ما يشمل ذلك.

فالقول بالجواز حينئذٍ مع نيّة الخصوصيّة كغيره من أفراد الدعاء و الحسن من القول هو الوجه.

نعم، لا ينبغي أن ينوي خصوصيّته من بين الأفراد المشتركة معه في الدليل المزبور بخلاف الوارد بخصوصه من الألفاظ و الأدعية، و لعلّ هذا هو الفرق بين الخصوصيّتين، بل ربّما كان هذا مراد من أبطل مع نيّة الخصوصيّة لا الخصوصيّة السابقة.


[1] الخلاف 1: 373- 374. التذكرة 3: 239.

[2] الوسائل 7: 263، ب 13 من قواطع الصلاة، ح 2.

[3] تقدم في ص 519.

[4] الوسائل 5: 470، ب 1 من افعال الصلاة، ح 11.

[5] النهاية: 83.

[6] كشف الغطاء 3: 218.

[7] القواعد 1: 279.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست