]: كما أنّ الظاهر وجوب الترتيب أيضاً بتقديم الشهادة بالتوحيد ثمّ الرسالة (ثمّ يأتي بالصلاة على النبيّ و آله) [1].
-
(1) 1- لأنّها هي الكيفية المأمور بها في النصوص ( [1]).
2- و لأنّه هو المناسب للاعتبار.
لكن عن المقنعة: أنّ «أدنى ما يجزي في التشهّد أن يقول المصلّي: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمّداً صلّى اللّٰه عليه و آله عبده و رسوله» ( [2]).
و ظاهره المخالفة في تأخّر الصلاة [عن الشهادة بالرسالة] بناءً على اجتزائه بذلك [/ بقوله: صلّى اللّٰه عليه و آله] عنها [/ عن الصلاة].
و لا ريب في ضعفه، كضعف ما يظهر منه أيضاً من عدم اعتبار تكرّر لفظ الشهادة؛ لما عرفت، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فيه و في غيره حتى بالنسبة إلى زيادة «وحده لا شريك له» التي تردّد فيها في المحكيّ عن التذكرة و نهاية الإحكام ( [3])، بل ظاهر النافع و الدروس ( [4]) و غيرهما تعيينه [/ وحده لا شريك له] و تعيين «عبده» أيضاً.
خصوصاً مع ملاحظة صحيح ابن مسلم ( [6]) الذي لم يشتمل على ما علم ندبيّته.
بل قال في المحكيّ عن الروض: «إنّ خبر سورة بن كليب الذي قال فيه الباقر (عليه السلام): «أدنى ما يجزي فيه الشهادتان» ( [7]) فيه قصور عن مقاومة الاخر؛ لضعفه برجال متعدّدين.
و بأنّه مطلق غير دالّ على عبارة مخصوصة، و الخبر الآخر مقيّد بألفاظ معيّنة بياناً للشهادتين، و المطلق يجب حمله على المقيّد.
و بأنّ العمل بالأوّل يستلزم جواز حذف لفظ «أشهد» الثانية مع الإتيان بواو العطف، و حذف الواو مع الإتيان بها بل حذفهما معاً، و إضافة الرسول و الآل إلى المضمر ( [8]) مع حذف «عبده»؛ لصدق الشهادتين في جميع هذه التغييرات، و أصحاب القول بالتخيير لا يقولون به» ( [9]).
و إن كان فيه نظر من وجوه لا تخفى على من أحاط خبراً بما قدّمناه، و اللّٰه أعلم.