responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 532

[الترتيب في التشهّد

]: كما أنّ الظاهر وجوب الترتيب أيضاً بتقديم الشهادة بالتوحيد ثمّ الرسالة (ثمّ يأتي بالصلاة على النبيّ و آله) [1].

-


(1) 1- لأنّها هي الكيفية المأمور بها في النصوص ( [1]).

2- و لأنّه هو المناسب للاعتبار.

لكن عن المقنعة: أنّ «أدنى ما يجزي في التشهّد أن يقول المصلّي: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمّداً صلّى اللّٰه عليه و آله عبده و رسوله» ( [2]).

و ظاهره المخالفة في تأخّر الصلاة [عن الشهادة بالرسالة] بناءً على اجتزائه بذلك [/ بقوله: صلّى اللّٰه عليه و آله] عنها [/ عن الصلاة].

و لا ريب في ضعفه، كضعف ما يظهر منه أيضاً من عدم اعتبار تكرّر لفظ الشهادة؛ لما عرفت، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فيه و في غيره حتى بالنسبة إلى زيادة «وحده لا شريك له» التي تردّد فيها في المحكيّ عن التذكرة و نهاية الإحكام ( [3])، بل ظاهر النافع و الدروس ( [4]) و غيرهما تعيينه [/ وحده لا شريك له] و تعيين «عبده» أيضاً.

بل قد عرفت نسبته إلى المشهور في الكشف ( [5]).

خصوصاً مع ملاحظة صحيح ابن مسلم ( [6]) الذي لم يشتمل على ما علم ندبيّته.

بل قال في المحكيّ عن الروض: «إنّ خبر سورة بن كليب الذي قال فيه الباقر (عليه السلام): «أدنى ما يجزي فيه الشهادتان» ( [7]) فيه قصور عن مقاومة الاخر؛ لضعفه برجال متعدّدين.

و بأنّه مطلق غير دالّ على عبارة مخصوصة، و الخبر الآخر مقيّد بألفاظ معيّنة بياناً للشهادتين، و المطلق يجب حمله على المقيّد.

و بأنّ العمل بالأوّل يستلزم جواز حذف لفظ «أشهد» الثانية مع الإتيان بواو العطف، و حذف الواو مع الإتيان بها بل حذفهما معاً، و إضافة الرسول و الآل إلى المضمر ( [8]) مع حذف «عبده»؛ لصدق الشهادتين في جميع هذه التغييرات، و أصحاب القول بالتخيير لا يقولون به» ( [9]).

و إن كان فيه نظر من وجوه لا تخفى على من أحاط خبراً بما قدّمناه، و اللّٰه أعلم.


[1] الوسائل 6: 393، ب 3 من التشهّد، ح 1، 2.

[2] المقنعة: 143.

[3] التذكرة 3: 235. نهاية الإحكام 1: 500.

[4] المختصر النافع: 57. الدروس 1: 182.

[5] تقدّم في ص 530.

[6] الوسائل 6: 397، ب 4 من التشهّد، ح 4.

[7] الوسائل 6: 398، ب 4 من التشهد، ح 6.

[8] في المصدر: «المظهر».

[9] الروض 2: 737.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست