نعم لا يبعد اعتبار تكرير لفظ الشهادة و عدم الاجتزاء بالواو [1].
أمّا تكرار الواو فيقوى في النظر عدم اعتباره [2]، [بل يجوز إبدال لفظ الجلالة بضميره حال حذف عبده] أمّا إبدال لفظ الشهادة بنحو «اعلم» و «إلّا اللّٰه» ب«- واحد»، أو «غير اللّٰه» فالظاهر العدم [3].
-
(1) خلافاً للفاضل في القواعد ( [1])، و إن كان ظاهر ما سمعته من خبر أبي بصير ( [2]) ذلك في التشهّد الأوّل، بل و يقتضيه إطلاق خبر المعراج ( [3])؛ لصدق الشهادتين، إلّا أنّ الذي يقوى في الذهن الإشارة باللام في الشهادتين إلى المتعارف منهما في التشهّد لا الجنسيّة الصادقة على الصورة المزبورة؛ ضرورة ظهور خبر سورة ( [4]) في أنّ المجزي من التشهّد المتعارف- الذي يطول فيه بالدعاء و التحيّات و نحوها- الشهادتان منه، كما لا يخفى على ذي الذوق السليم. بل يمكن دعوى توقّف صدق الشهادتين على المتكرّر فيهما لفظ الشهادة؛ ضرورة مراعاة اللفظ في التسمية كالتسبيح و التكبير و التهليل، و ليس العطف بمنزلة ذكر اللفظ مطلقاً، خصوصاً مع إمكان دعوى تعارف الشهادتين في المتكرّر فيهما اللفظ في الأذان و غيره. و لعلّ عدم الذكر في خبر أبي بصير للسهو من الرواة أو النسّاخ، على أنّه- كما في جامع المقاصد ( [5])- لا ينهض لمعارضة غيره من الأخبار المشهورة في المذهب، و لعلّه لذا و لما عرفت منع من إسقاط اللفظ المزبور هو فيه مع اجتزائه بمطلق الشهادتين.
(2) كما في القواعد و عن صريح التذكرة و كشف الالتباس و فخر الدين ( [6])؛ للقطع بعدم مدخليته في صدق الشهادتين.
لكن في الذكرى: «أمّا لو أضاف الرسول من غير لفظ «عبده» إلى المضمر أو أسقط واو العطف فظاهر الأخبار المنع». قال:
«و يمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب ( [7])؛ فإنّها تدلّ بفحواها على ذلك» ( [8]). و هو كما ترى، و الاولى الاستناد إلى:
1- الأصل. 2- و إطلاق بعض الفتاوى. 3- و بعض النصوص ( [9]). 4- و اشتمال أكثر الأخبار المفصّلة على المندوبات.
و من ذلك يعرف الحال في إبدال لفظ الجلالة بضميره حال حذف «عبده» [بأن يقال: و أشهد أنّ محمّداً رسوله] الموافق لمقتضى تقدّم المرجع، بل من المستبعد اشتراط جواز الضمير بذكر «عبده» و إن كان مستحبّاً.
و لعلّه لذا استقرب الفاضل في القواعد الإجزاء ( [10]) [بإبدال لفظ الجلالة في «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه» بالضمير حال حذف عبده] كما عن صريح التذكرة ( [11]) و كشف الالتباس ( [12]) و فخر الدين ( [13]).
لكن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه و لا في الاقتصار على لفظ «محمد».
(3) اقتصاراً على المنقول المنصرف إليه لفظ الشهادتين في التشهّد.