[و هل يتعيّن عليه العدول تجنّباً عن قطع الصلاة؟ الأقوى العدم] [1].
كما أنّ الأقوى عدم مشروعيته للنفل للنسيان [2].
[و] أمّا [نسيان] الأذان وحده فعدم جواز القطع له هو [الظاهر] [3].
-
(1) عملًا بإطلاق النصّ و الفتوى.
(2) لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل، فما عن التذكرة و نهاية الإحكام و الموجز و كشفه و إرشاد الجعفرية من جواز ذلك له ( [1]) لا يخلو من نظر، و لعلّ دليلهم عليه الأولوية الممنوعة، فتأمّل جيّداً. هذا، و من الغريب ما في الحدائق بعد أن اعترف بأنّ ما في الذكرى في غاية البعد، قال ما حاصله: «إنّ من المحتمل قريباً كون المراد ذكر الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أو السلام عليه و يقول: «قد قامت الصلاة» مرّتين من الأمر بالإقامة، و يبقى مستمرّاً على صلاته كما هو ظاهر خبر زكريا بن آدم ( [2]) وفقه الرضا (عليه السلام) ( [3])» إلى أن قال: «و لا استبعاد في عدم قطع ذلك الصلاة و إن كان كلاماً؛ للدليل» ( [4]). إذ هو كما ترى مخالف للمقطوع به من النصوص و لو بواسطة الفتاوى، وفقه الرضا (عليه السلام) لم تثبت حجّيته عندنا، و ستعرف الحال في خبر زكريّا بن آدم.
ثمّ إنّه لا يخفى عليك ظهور النصوص في الرجوع إلى الأذان و الإقامة.
(3) الموافق لما دلّ على حرمة الإبطال، و لذا صرّح جماعة بذلك كما هو ظاهر آخرين، بل عن الإيضاح و غاية المرام و شرح الشيخ نجيب الدين الإجماع عليه ( [5]).
فما في المتن من الاقتصار على نسيان الأذان لا يخلو من نظر و إن وافقه عليه الشهيد في المسالك ( [6]) و شيخه في المحكيّ عن حاشيته ( [7])، بل قد يظهر من الأوّل أنّه المشهور، لكنّه كما ترى، بل يمكن إرادة المصنّف الأذان و الإقامة من الأذان بقرينة معروفية موضوع المسألة بين الأصحاب بذلك، فينحصر الخلاف فيهما و في المحكيّ عن الحسن و ابن سعيد.
قال الأوّل: «إنّ من نسي الأذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة و أذّن و أقام ما لم يركع، و كذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلّها رجع إلى الإقامة ما لم يركع» قال: «فإن كان قد ركع مضى في صلاته و لا إعادة عليه، إلّا أن يكون تركه متعمّداً [أو] استخفافاً فعليه الإعادة» ( [8]).
و قال الثاني: «و من تعمّد ترك الأذان و صلّى جاز له أن يرجع فيؤذّن ما لم يركع، فإن ركع لم يرجع، فإن نسيه لم يرجع بكلّ حال» ( [9]).
مع احتمال إرادتهما ما يعمّهما منه، و الثاني إنّما هو في صورة العمد، و على كلّ حال فلا دليل على ذلك.
[1] التذكرة 3: 109. نهاية الإحكام 1: 450. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 74. كشف الالتباس: الورقة 170. نقله عن ارشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 2: 300.
[2] الوسائل 5: 435، ب 29 من الأذان و الإقامة، ح 6.
[3] فقه الرضا (عليه السلام): 116. المستدرك 4: 47، ب 24 من الأذان و الإقامة، ح 1.