responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 54

نعم [1] [في جوازه لتدارك الإقامة وحدها] [2] [تردد]. بل لعلّه لا يخلو من قوّة [3]. هذا [و لا يختص الحكم بالمنفرد] [4]. ثمّ إنّ المتيقّن [5] الرخصة في الرجوع عند الذكر، أمّا إذا عزم على تركه و إن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوع [6].

-


(1) [كما] قد سمعت ما في صحيح ابن يقطين من الإعادة للإقامة قبل الفراغ.

9/ 70/ 115

(2) إلّا أنّي لم أجد عاملًا به على إطلاقه غير الشيخ في كتابي الأخبار، و الكاشاني كما سمعت سابقاً، و مثله صحيح ابن أبي العلاء سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم؟ فقال: «إن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ثمّ يقيم و يصلّي، و إن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته» ( [1]). و المحكي عن ابن الجنيد أنّه يرجع إليها [/ الإقامة] ما لم يقرأ عامّة السورة ( [2]). فرفع اليد حينئذٍ عمّا دلّ على حرمة الإبطال- لهذين الخبرين المتروك ظاهرهما- مخالف لُاصول المذهب، خصوصاً بعد ما في المسالك ( [3]) من أنّ عدم الرجوع لها هو المشهور، بل عن الشيخ نجيب الدين ( [4]) الإجماع عليه. و إن أمكن المناقشة فيهما بأنّ المحكيّ عن المنتهى و الدروس و النفلية و الموجز الحاوي و كشفه و الروضة ( [5]) و شرح النفلية ( [3]) الرجوع إليها كما يرجع إليهما معاً، بل قيل ( [4]): قد يظهر من [شرح] النفلية أنّه المشهور.

(3) للأمر بها خاصّة في جواب السؤال عن نسيانهما في صحيح ابن مسلم ( [8]) و الشحّام ( [8])، و لا ريب في ظهوره بكمال المزيّة لها، و متى ثبت جواز الرجوع قبل القراءة ثبت جوازه إلى ما قبل الركوع؛ لعدم القول بالفصل بينهما، إلّا ما عساه يظهر من المحكي عن الفقيه من العمل بخبر الشحّام ( [10]) حيث اقتصر عليه، لكنّه كما ترى ليس قولًا محقّقاً. كما أنّ خبر زكريّا بن آدم قال:

قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية و أنا في القراءة أنّي لم اقم فكيف أصنع؟ قال:

«اسكت موضع قراءتك، و قل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثمّ امض في قراءتك و صلاتك و قد تمّت صلاتك» ( [11]) شاذّ مجهول الرواة، لم يعمل به أحد إلّا ما يحكى عن الشيخ في كتابي ( [12]) الأخبار، مخالف لما دلّ على منافاة الكلام للصلاة. و حمله على إرادة القول في النفس منافٍ للفظ القول و لسوق الكلام كما هو واضح.

(4) و تخصيص المصنّف الحكم بالمنفرد- تبعاً للمحكي عن المبسوط ( [10])- مخالف لإطلاق النصّ و الفتوى و معقد الإجماع و لمقتضى تأكّدهما في غيره، و لذا حكي عن الإيضاح و حاشية الميسي ( [14]) أنّ المراد بذلك التنبيه بالأدنى على الأعلى. قلت: أو يكون لندرة تحقّقه في الجماعة.

(5) [كما هو المستفاد] من النصّ و الفتوى.

(6) اقتصاراً في حرمة الإبطال على المتيقّن، بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردّد في الرجوع و عدمه بعد الذكر.


[1] الوسائل 5: 435، ب 29 من الأذان و الإقامة، ح 5.

[2] نقله في المختلف 2: 127.

[3] المسالك 1: 185. الفوائد المليّة: 153.

[4] نقله في مفتاح الكرامة 2: 300.

[5] المنتهى 4: 421. الدروس 1: 165. الألفيّة و النفليّة: 110. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 71. كشف الالتباس: الورقة 160. الروضة 1: 242.

[8] تقدّم في ص 50.

[10] الفقيه 1: 288، ح 893. المبسوط 1: 95.

[11] الوسائل 5: 435، ب 29 من الأذان و الإقامة، ح 6.

[12] التهذيب 2: 278، ذيل الحديث 1105. الاستبصار 1: 304، ذيل الحديث 1129.

[14] الإيضاح 1: 97. نقله عن الحاشية في مفتاح الكرامة 2: 300.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست