responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 52

(و فيه رواية اخرى) [1]. [و لا يجوز له الرجوع في العمد، و الأولى في حال القطع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)].

-


(1) إليهما [/ إلى روايتي زرارة]، أو إلى صحيحي ابن مسلم و الشحّام بعد حمل الأمر بالإقامة في الجواب فيهما على التأكّد فيها، و إلّا فالمراد الأذان و الإقامة بقرينة السؤال. و ما في المدارك ( [1]) من احتمال الإشارة بذلك إلى صحيح ابن أبي العلاء ( [2])، يدفعه: أنّه متضمّن للإقامة سؤالًا و جواباً كما ستعرف. و على كلّ حال، فلا ينافي ما ذكرنا خبر نعمان الرازي، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)- و سأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن و يقيم حتى كبّر و دخل في الصلاة؟- قال: «إن كان دخل المسجد و من نيّته أن يؤذّن و يقيم فليمض في صلاته و لا ينصرف» ( [3]).

إذ هو- مع قصوره عن معارضة غيره من وجوه- مطلق أيضاً يمكن تقييده أيضاً بما إذا ركع، كما أنّ إطلاق مفهومه مقيّد بما إذا لم يركع.

فما عن الشيخ في النهاية و الحلّي في السرائر بل و ابن سعيد في الجامع ( [4])- بناءً على إرادته الأذان و الإقامة من الأذان- من عدم إعادة الناسي مطلقاً بخلاف العامد فيعيد قبل الركوع لا بعده، في غاية الضعف.

و الخبر المزبور إن كان في إطلاق منطوقه شهادة عليه ففي مفهومه شهادة بخلافه.

و حمل النسيان على العمد في صحيح الحلبي كما ترى، و إطلاق بعض النصوص السابقة قد عرفت تقييده بغيره.

و أضعف من ذلك دعوى الجواز في صورة العمد التي ليس في شيء من النصوص ما يشهد لها، فضلًا عن أن يعارض ما دلّ على حرمة الإبطال. و دعوى اندراجها [/ هذه الدعوى] في مفهوم الخبر المزبور محلّ منع؛ ضرورة ظهوره في التفصيل في الناسي. و لعلّ إطلاق المبسوط الرجوع قبل الركوع ( [5]) لا يريد منه ما يشمل صورة العمد. هذا، و ما في الصحيحين السابقين من الأمر بالصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لم أعثر على عامل به على سبيل الوجوب، كالسلام عليه الذي تسمعه في صحيح ابن أبي العلاء. نعم، في الدروس:

«يرجع ناسيهما ما لم يركع، فيسلّم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و يقطع الصلاة» ( [6]). و في الذكرى: «أشار بالصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و بالسلام إلى قطع الصلاة، فيمكن أن يكون السلام على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قاطعاً لها، و يكون المراد بالصلاة هناك السلام، و أن يراد الجمع بين الصلاة و السلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع؛ لأنّه قد روي أنّ التسليم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ليس بانصراف ( [7])، و يمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة و يكون التسليم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) مبيحاً لذلك» ( [8]). قلت: لكنّ الجميع كما ترى، و أولى منه إرادة الندب هنا المؤيّد بما ورد ( [9]) من الصلاة عليه (صلى الله عليه و آله و سلم) عند عروض النسيان أو إرادة التذكّر، فحينئذٍ يفعله إمّا لتذكّر حاله، أو لإذهاب الشيطان الذي هو سبب النسيان، فحينئذٍ ينبغي إرادة الصلاة من السلام لا العكس، أو لا بأس لأنّ المراد ذكر النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم).

و على كلّ حال فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها و استئناف الأذان و الإقامة، أو العدول عن الفريضة إلى غيرها حيث يكون له ذلك، بل ربّما كان [العدول] متعيّناً، تجنّباً عن قطع الصلاة، و إن كان الأقوى العدم.


[1] المدارك 3: 275.

[2] الوسائل 5: 435، ب 29 من الأذان و الإقامة، ح 5.

[3] المصدر السابق: 436، ح 8.

[4] النهاية: 65. السرائر 1: 209. الجامع للشرائع: 73.

[5] المبسوط 1: 95.

[6] الدروس 1: 165.

[7] الوسائل 6: 426، ب 4 من التسليم، ح 2.

[8] الذكرى 3: 233- 234.

[9] الوسائل 7: 198، ب 37 من الذكر، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست