responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 520

................

-


إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقدح في دلالتها اشتمالها على ما لا نقول بوجوبه من التحميد و نحوه. نعم، في صحيح زرارة- قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال: «أن تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، قلت: فما يجزي في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان» ( [1])- ما هو ظاهر في عدم وجوب الثانية منهما في الأوّل منهما.

و لعلّه له ذهب الجعفي في الفاخر إلى إجزاء شهادة واحدة في الأوّل ( [2]).

لكن فيه: أنّه إنّما يدلّ على إجزاء الشهادة الاولى لا أيّهما، فيكون الخبر حينئذٍ شاذّاً لم يعمل به أحد من الأصحاب:

1- فيطرح كما أمرونا (عليهم السلام) به.

2- أو يحمل على إرادة السؤال عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيّات و نحوها، فأجاب (عليه السلام) بأوّل ما يجب فيه؛ أي تقول: أشهد أن لا إله ... إلى آخر ما تعرف.

3- أو عن استعلام كيفيّة التشهّد، و أنّه هل يختلف فيه حكم الأوّل و الأخير، فاكتفى في جواب السؤال الأوّل بذكر كيفيّة الشهادة بالوحدانيّة اعتماداً على أنّ كيفيّة الشهادة الاخرى التي تضمّ إليها منفردة معروفة. و جعل الجواب عن السؤال الثاني بشهادتين كناية عن الاتّفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي كما صرّح به في خبر البزنطي ( [3]) المزبور.

4- أو على ما في المعتبر و المنتهى- و إن بعد- من إرادة ما لا ينافي اعتبار الزيادة ( [4]).

5- أو على التقية كما في الذكرى ( [5])، نحو:

أ- خبر الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّٰه أجزأه» ( [6]).

ب- و بكر بن حبيب سأله أيضاً تارة عن التشهّد فأجابه بأنّه «لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا، إنّما كانوا يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنك» ( [7]).

جو اخرى: أيّ شيء أقول في التشهّد و القنوت؟ فقال: «بأحسن ما علمت، فإنّه لو كان موقّتاً لهلك الناس» ( [8]).

مع أنّ الظاهر من الأوّل إرادة بيان الإجزاء فيما يستحبّ في التشهّد.

و لعلّ سؤال بكر عن وجوب التحيّات و نحوها كما يقوله الشافعي ( [9]) و أحمد ( [10])، و هو أقرب من الحمل على التقية، كما هو واضح عند التأمّل فيها نفسها فضلًا عن غيرها.

خصوصاً إجماع الأصحاب على عدم العمل بها.

إذ المحكي عن مقنع الصدوق الاجتزاء عنه ببسم اللّٰه و باللّٰه لا الحمد، قال: «إنّ أدنى ما يجزي في التشهّد أن تقول الشهادتين


[1] الوسائل 6: 396، ب 4 من التشهد، ح 1.

[2] نقله في الذكرى 3: 420.

[3] تقدم في ص 519.

[4] المعتبر 2: 223. المنتهى 5: 181.

[5] الذكرى 3: 410- 411.

[6] الوسائل 6: 399، ب 5 من التشهد، ح 2.

[7] المصدر السابق: ح 3، و فيه: «كان القوم» بدل «كانوا».

[8] المصدر السابق: ح 1.

[9] الام 1: 117.

[10] المغني (لابن قدامة) 1: 573.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست