نعم يمكن دعوى وجوب الجلوس في الجملة- بحيث يتحقّق معه مسمّى الجلوس- لنفسه [1].
على إشكال فيه أيضاً فضلًا عن الجلوس بقدر التشهّد [2].
[اعتبار الشهادتين في التشهّد
]: الثاني (و) الثالث: (الشهادتان) في الموضعين [3] [أي بعد الركعتين الاوليين و بعد الركعة الأخيرة في الثلاثية و الرباعية].
-
(1) استظهاراً من بعض النصوص.
(2) لكن الاحتياط لا ينبغي تركه بحال، و اللّٰه أعلم.
(3) على المشهور بين الأصحاب نقلًا ( [1]) و تحصيلًا.
بل في المبسوط و جامع المقاصد: «لا خلاف فيه بين أصحابنا» ( [2]).
بل في الأخير كما عن المنتقى: أنّ «عليه عمل الأصحاب» ( [3]).
بل عن شرح الشيخ نجيب الدين «لعلّ الإجماع منعقد على ذلك» ( [4]).
بل في الغنية و التذكرة و الذكرى و مجمع البرهان الإجماع عليه ( [5]). و بذلك كلّه ينجبر خبر سورة بن كليب: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزي من التشهّد؟ فقال: «الشهادتان» ( [6]). و في الموثّق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن الصادق (عليه السلام):
التشهّد في الركعتين الأوّلتين الحمد للّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» ( [7]). و هو تامّ الدلالة على اعتبار الشهادتين في التشهّد الأوّل. و قد قال البزنطي لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة؟ فقال: «نعم» ( [8]). و منهما يتمّ اعتبارهما أيضاً في الثاني، فيكون التشهّد في الصلاة حينئذٍ مرّتين، كما قاله الصادق (عليه السلام) لمحمّد بن مسلم في الصحيح جواب سؤاله عن ذلك، فقال له:
و كيف مرّتين؟ فأجابه (عليه السلام): «إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد: التحيّات للّٰه و الصلوات الطيّبات للّٰه، فقال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه» ( [9]) و هو دليل آخر على المطلوب.
بل قد يشعر به أيضاً المروي عن العيون و العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: «و إنّما جعل التشهّد بعد الركعتين؛ لأنّه كما قدّم قبل الركوع و السجود من الأذان و الدعاء و القراءة فكذلك أيضاً امر ( [10]) بعدها بالتشهّد و التحيّة ( [11]) و الدعاء» ( [12])؛ ضرورة إرادة المساوي للأذان من التشهّد قضاء للبدليّة، فيعتبر فيه الشهادتان حينئذٍ.