responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 519

نعم يمكن دعوى وجوب الجلوس في الجملة- بحيث يتحقّق معه مسمّى الجلوس- لنفسه [1].

على إشكال فيه أيضاً فضلًا عن الجلوس بقدر التشهّد [2].

[اعتبار الشهادتين في التشهّد

]: الثاني (و) الثالث: (الشهادتان) في الموضعين [3] [أي بعد الركعتين الاوليين و بعد الركعة الأخيرة في الثلاثية و الرباعية].

-


(1) استظهاراً من بعض النصوص.

(2) لكن الاحتياط لا ينبغي تركه بحال، و اللّٰه أعلم.

(3) على المشهور بين الأصحاب نقلًا ( [1]) و تحصيلًا.

بل في المبسوط و جامع المقاصد: «لا خلاف فيه بين أصحابنا» ( [2]).

بل في الأخير كما عن المنتقى: أنّ «عليه عمل الأصحاب» ( [3]).

بل عن شرح الشيخ نجيب الدين «لعلّ الإجماع منعقد على ذلك» ( [4]).

بل في الغنية و التذكرة و الذكرى و مجمع البرهان الإجماع عليه ( [5]). و بذلك كلّه ينجبر خبر سورة بن كليب: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزي من التشهّد؟ فقال: «الشهادتان» ( [6]). و في الموثّق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن الصادق (عليه السلام):

التشهّد في الركعتين الأوّلتين الحمد للّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» ( [7]). و هو تامّ الدلالة على اعتبار الشهادتين في التشهّد الأوّل. و قد قال البزنطي لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة؟ فقال: «نعم» ( [8]). و منهما يتمّ اعتبارهما أيضاً في الثاني، فيكون التشهّد في الصلاة حينئذٍ مرّتين، كما قاله الصادق (عليه السلام) لمحمّد بن مسلم في الصحيح جواب سؤاله عن ذلك، فقال له:

و كيف مرّتين؟ فأجابه (عليه السلام): «إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد: التحيّات للّٰه و الصلوات الطيّبات للّٰه، فقال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه» ( [9]) و هو دليل آخر على المطلوب.

بل قد يشعر به أيضاً المروي عن العيون و العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: «و إنّما جعل التشهّد بعد الركعتين؛ لأنّه كما قدّم قبل الركوع و السجود من الأذان و الدعاء و القراءة فكذلك أيضاً امر ( [10]) بعدها بالتشهّد و التحيّة ( [11]) و الدعاء» ( [12])؛ ضرورة إرادة المساوي للأذان من التشهّد قضاء للبدليّة، فيعتبر فيه الشهادتان حينئذٍ.


[1] المدارك 3: 426.

[2] المبسوط 1: 115. جامع المقاصد 2: 319.

[3] جامع المقاصد 2: 319. منتقى الجمان 2: 58.

[4] نقله في مفتاح الكرامة 2: 460.

[5] الغنية: 80. التذكرة 3: 230. الذكرى 3: 406. مجمع الفائدة و البرهان 2: 274.

[6] الوسائل 6: 398، ب 4 من التشهد، ح 6.

[7] الوسائل 6: 393، ب 3 من التشهّد، ح 1.

[8] الوسائل 6: 397، ب 4 من التشهّد، ح 3.

[9] المصدر السابق: ح 4.

[10] في العلل و الوسائل: «أخّر».

[11] في العيون و العلل: «التحميد».

[12] العيون 2: 115، ح 1. علل الشرائع: 262، ح 9. الوسائل 6: 395، ب 3 من التشهّد، ح 6.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست