responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 51

................

-


فالقول باستحباب الانصراف أو جوازه مطلقاً- لصحيح ابن يقطين: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة؟ قال: «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد» ( [1]) لأولوية نسيانها مع الأذان من نسيانها وحدها، أو لأنّه أعمّ من نسيان الإقامة؛ ضرورة عدم تقييده بنسيانها خاصّة- في غاية الضعف، بل لم أعرفه لأحد من الأصحاب عدا الشيخ في كتابي الأخبار ( [2]) الموضوعين لمجرّد الجمع بين الآثار و لو بذكر الاحتمالات التي لا يفتي بها. و عن المعتبر:

«أنّ ما ذكره الشيخ محتمل، لكن فيه تهجّم على إبطال الفريضة بالخبر النادر» ( [3]). قلت: بل هو لا يقاوم غيره سنداً و عدداً و عملًا، فما عن المفاتيح ( [4]) من العمل به تبعاً للشيخ كما ترى؛ بل طرحه أو حمله على ما قبل الركوع- و إن بَعُد- متّجه.

أمّا الرجوع قبل الركوع فقد عرفت دلالة صحيح الحلبي عليه، و لا يعارضه إطلاق الصحيحين المزبورين بعد رجحانه عليهما بالشهرة العظيمة، بل قيل: إن المحقق الثاني في جامعه و الشهيد في مسالكه حكيا الوفاق عليه ( [5])، ذكرا ذلك عند نسيان الإقامة وحدها أو الأذان. و إن كان لا يخلو ذلك من تأمّل، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهما مع التدبّر.

لكن على كلّ حال، لا ريب في رجحانه عليهما، خصوصاً مع مهجوريّة الصحيحين و عدم العمل بهما من أحد من المعتبرين، و احتمال إرادة حال ما بعد القراءة الذي هو غالباً الركوع، فلا تنافي حينئذٍ أصلًا.

كما أنّه لو اريد من الركوع في النصّ و الفتوى زمن الخطاب به حتى أنّه لو نسيه فهوى للسجود ثمّ ذكر لا يرجع أيضاً لتداركهما لم يكن بينهما تنافٍ.

و كذا لو لوحظ التعارض بينه و بينهما في شرط المضيّ في الصلاة- لاعتبارهما القراءة و اعتباره الركوع- كان صحيح الحلبي حينئذٍ مقيّداً لهما؛ لمعلوميّة عدم التعدّد في المقام باعتبار لزوم الثاني للأوّل، إلّا في حالة النسيان و نحوه التي هي نادرة و غير ملاحظة.

أمّا لو لوحظ التعارض بين شرط الانصراف في صحيح الحلبي و شرط الإتمام فيهما كان التعارض بينهما بالعموم و الخصوص، و الخصوصيّة في جانبهما، لكن قد عرفت أنّ مثلهما لا يقاوم مثله، خصوصاً بعد ما سبق من تقرير وجه المعارضة بما سمعت.

كما أنّه لا يعارضه أيضاً خبرا زرارة السابقان المقيّدان بما بعد الركوع، أو المحمولان على إرادة بيان الجواز؛ لعدم وجوب الرجوع المزبور إجماعاً في المحكيّ عن التذكرة ( [6])، و لأنّ ما غايته غيره- في غير التبليغ- يتبع الغاية في حكمها، و غاية الرجوع الأذان و الإقامة، و هما مستحبّان. نعم، التبليغ واجب و إن كان ما يبلّغه مندوباً. على أنّ الأمر بالانصراف هنا في مقام توهّم الحظر، فلا يفيد إلّا الإباحة بالمعنى الأخصّ. و لو لا الانجبار بفتوى الأصحاب و التسامح في السنن و كونه مقدّمة للمندوب، أمكن المناقشة في إفادته الاستحباب فضلًا عن الوجوب، هذا.

و لعلّ المصنّف أشار بقوله: [و فيه رواية اخرى].


[1] الوسائل 5: 433، ب 28 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[2] التهذيب 2: 279، ذيل الحديث 1110. الاستبصار 1: 303، ذيل الحديث 1125.

[3] المعتبر 2: 130.

[4] المفاتيح 1: 119.

[5] جامع المقاصد 2: 199. المسالك 1: 185.

[6] التذكرة 3: 80.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست