responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 518

أن يقال: إنّه لا بأس بذلك بعد التصريح بأنّه سنّة؛ إذ هو كالقرينة على عدم إرادة الوجوب منه، فيوافق حينئذٍ ذلك المحكيّ عن أبي حنيفة من القول باستحبابه و عدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث فإنّه يلزمه القول باستحباب فعله بعد الوضوء، فتأمّل جيّداً.

(و) كيف كان ف[لو أخلّ بهما ...].

[الإخلال بالتشهّد

]: [و] (لو أخلّ بهما) أي التشهّدين (أو بأحدهما عامداً بطلت صلاته) [1].

[ما يجب في التشهّدين

]: (و الواجب في كلّ واحد منهما) أي التشهّدين (خمسة أشياء):

الأوّل: (الجلوس بقدر التشهّد) أي ما دام متشاغلًا في الواجب من التشهّد الذي ستعرفه [2]. نعم، لا فرق على الظاهر بين جميع كيفيّات الجلوس من التورّك و الإقعاء و غيرهما [3]. ثمّ [إنّ الظاهر] [4] عدم وجوبه لنفسه قدر التشهّد بحيث لو سقط التشهّد يبقى وجوب الجلوس بقدره [5].

-


(1) عندنا؛ لما عرفت، بل الظاهر ذلك حتى من الصدوق العامل بما سمعته من النصوص؛ ضرورة عدم اقتضاء شيء منها عدم وجوبه أصلًا بحيث تصحّ الصلاة و إن لم يفعله بعد الوضوء من الحدث. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مقتضاها الوجوب السنّي الذي لا ينقص الفريضة، فيبقى وجوب فعله حينئذٍ في ذمّته لا مدخليّة له في بطلان الصلاة السابقة؛ لأنّها قد تمّت. لكن بناءً على ذلك يمكن دعوى الإجماع أو الضرورة حينئذٍ من المذهب على خلافه فضلًا عن دعوى تواتر النصوص؛ كما لا يخفى على من له أدنى تدبّر، خصوصاً بعد ما عرفت الوجه في تلك النصوص و أنّها إنّما صدرت تقية. فمن الغريب ميل بعض متأخّري المتأخّرين ( [1]) إلى ما سمعته من الصدوق، و منشؤه الخلل في الطريقة، و اللّٰه أعلم.

10/ 250/ 430

(2) 1- بلا خلاف أجده فيه. 2- بل الإجماع بقسميه. 3- و النصوص دالّة عليه ( [2]). و خبر عبد اللّه بن حبيب بن جندب: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي اصلّي المغرب مع هؤلاء فاعيدها فأخاف أن يتفقّدوني، قال: «إذا صلّيت الثالثة تمكّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض و تشهّد و أنت قائم ثمّ اركع و اسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة» ( [3]) محمول على الضرورة أو غيرها ممّا لا ينافي ما ذكرنا من وجوب الجلوس فيه اختياراً بحيث لو تشهّد في حال لا يصدق عليه مسمّى الجلوس لم يجز.

(3) لإطلاق النصوص و الفتاوى. فما في الحدائق ( [1]) من عدم الاجتزاء بالإقعاء؛ لعدم صدق اسم الجلوس عليه شرعاً و لا عرفاً، و للخبر: «المقعي ليس بجالس» ( [3]) في غاية الغرابة: أ- ضرورة عدم حقيقة للشارع في الجلوس. ب- و منع عدم الصدق عرفاً. جو حمل الخبر المزبور على نوع من المبالغة في كراهته، أو غير ذلك ممّا عرفته في بحث كراهة الإقعاء.

(4) [كما هو] ظاهر المتن و غيره ممّن جعله [/ الجلوس] من واجبات التشهّد.

(5) للأصل و غيره. لكن قد يستفاد من صحيح جميل ( [6]) و غيره ( [6]) الوارد فيمن صلّى خمساً سهواً وجوبه كذلك؛ للاكتفاء في صحّة الصلاة و عدم الإعادة بأنّه إن كان قد جلس بعد الرابعة قدر التشهّد صحّت، و إلّا فلا. اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك فيها كناية عن فعل التشهّد الشامل للتسليم، و أنّه بتذكّره ذلك يتفطّن لوقوع الخامسة منه بعد الإتمام. و لعلّ التعبير بالجلوس قدر التشهّد عن فعل التشهّد جالساً معروف في النصوص ( [8]) و الفتاوى كما لا يخفى على الخبير الممارس.

فالاجتزاء بذلك في صحّة الصلاة لهذا، لا لأنّ الجلوس واجب لنفسه و التشهّد واجب آخر.


[1] الحدائق 8: 477- 478، 319.

[2] انظر الوسائل 6: 391، 405، ب 1، 9 من التشهّد.

[3] الوسائل 6: 392، 391، ب 2، 1 من التشهّد، ح 1.

[6] الوسائل 8: 232، ب 19 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 6، 4.

[8] انظر الوسائل 6: 405، ب 9 من التشهّد.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست