responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 517

................

-


و قد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: «إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، و إلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، و قال: إنّما التشهد سنّة في الصلاة» ( [1]). جو خبر ابن مسكان المروي عن المحاسن قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من [الركعة] الرابعة أحدث؟ فقال: «أمّا صلاته فقد مضت، و أمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ و ليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد» ( [2]). 2- أو تحمل على أنّ المراد ثبت وجوبه من السنّة في مقابلة الكتاب كما هو كثير في النصوص. و يومئ إليه الأمر بفعله الظاهر في وجوبه المنافي لإرادة الاستحباب من السنّة فيه. نعم، بناءً على ذلك تخرج هذه النصوص شاهداً؛ للمحكي عن الصدوق (رحمه الله) من «أنّ التشهّد واجب، لكنّه ليس من قبيل الأركان المفروضة التي تبطل الصلاة بتركها على كلّ حال، و إنّما هو واجب بالسنّة، و الإخلال به و تخلّل الحدث قبله غير مبطل للصلاة فيتوضّأ و يأتي به» ( [3]). قال: «إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، و إن لم تكن قلت فقد مضت صلاتك فتوضّأ ثمّ عد إلى مجلسك و تشهّد» ( [4]). و يشهد له: 1- مضافاً إلى النصوص السابقة.

2- صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهّد، قال: «ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، و إن شاء ففي بيته، و إن شاء حيث شاء قعد فتشهّد ثمّ يسلّم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» ( [5]). و إليه يميل المحكيّ من كلام المجلسي في بحاره فإنّه- بعد أن نقل خبر المحاسن، و ذكر احتمال الحمل على التقية و غيره من احتمال إرادة مستحبات التشهّد- قال: «و الأظهر حمله على أنّ وجوبه يظهر من السنّة، لا من القرآن فيكون من الأركان، و الحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها، كما يدلّ عليه صحيح زرارة أيضاً و اختاره الصدوق، و لا ينافي وجوب التشهّد. و ما ورد من الأمر بالإعادة في خبر قاصر السند يمكن حمله على الاستحباب، و الأحوط العمل بهذا الخبر ثمّ الإعادة» ( [6]). قلت: يمكن إرادة الصدوق الاقتصار على خصوص هذه النصوص من غير تعدية إلى سائر المبطلات. و كيف كان فالخلاف حينئذٍ ليس في وجوب التشهّد، بل هو في بطلان الصلاة بتخلّل الحدث في أثنائها. و ستعرف هناك من الأدلّة ما يوجب تأويل هذه النصوص أو طرحها أو تعيّن حملها على التقيّة، فإنّه حكي عن أبي حنيفة أيضاً: عدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث في أثنائها ( [7])، فلعلّ الأمر بذلك لذلك، لا من حيث عدم وجوب التشهّد حتى يقال: إنّه ينافيه الأمر بفعله بعد الوضوء. مع أنّه يمكن


[1] الوسائل 6: 401، ب 7 من التشهد، ح 2.

[2] المحاسن: 325، ح 67. الوسائل 6: 411، ب 13 من التشهد، ح 3.

[3] الحدائق 8: 447.

[4] الفقيه 1: 356، ذيل الحديث 1030.

[5] الوسائل 6: 410، ب 13 من التشهّد، ح 1.

[6] البحار 85: 281.

[7] المجموع 4: 76.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست