responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 50

[وضع الإصبعين في الاذنين و مدّ الصوت فيه

]: 8- [و المختار] [1] استحباب وضع المؤذن إصبعيه حال الأذان في أذنيه [2] و مدّه لصوته [3].

(و لو أذّنت المرأة للنساء جاز).

[الشروع في الصلاة بدون أذان و إقامة

]: (و لو صلّى منفرداً و لم يؤذّن) و لم يقم (ساهياً) و كان الوقت واسعاً (رجع إلى الأذان) و الإقامة (مستقبلًا صلاته ما لم يركع) [4].

-


(1) هذا، و قد ترك المصنّف [ذلك].

(2) مع أنّه أولى بالذكر؛ لأنّه من السنّة، كما رواه الحسن بن السري عن الصادق (عليه السلام) ( [1]).

(3) بل في البيان: «جهده» ( [2])، لكن في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «و كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، و كان أجرك في ذلك أعظم» ( [3]). و لعلّ المصنّف اكتفى عن ذلك بذكر كونه صيّتاً قائماً على مرتفع، أو بما سيذكره بعد فيما يأتي، و الأمر في ذلك كلّه سهل.

(4) وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة نقلًا ( [4]) و تحصيلًا، بل عن المختلف الإجماع على عدم الرجوع بعد الركوع ( [5])، فهو حينئذٍ- مع اعتضاده بالشهرة، و ما دلّ على حرمة إبطال العمل ( [6])، مع أنّ الأذان و الإقامة مستحبّان، بل لو قلنا بوجوبهما لم يجز القطع لو تعمّد تركهما فضلًا عن النسيان الذي هو فرض البحث؛ لعدم مدخليّتهما في صحّة الصلاة على تقديره- الحجّة على عدم الرجوع بعد الركوع. مضافاً إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن و تقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذّن و أقم و استفتح الصلاة، و إن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك» ( [7]). و سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة؟ فقال: «فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة» ( [8]). و الصادق (عليه السلام) عن رجل ينسى الأذان و الإقامة حتى يكبّر، فقال: «يمضي على صلاته و لا يعيد» ( [9]). و تقييدهما بما في الصحيح الأوّل من الانصراف قبل الركوع لا ينافي الدلالة على عدمه بعده، كصحيحي ابن مسلم ( [10]) و الشحّام ( [11]) عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال في الرجل ينسى الأذان و الإقامة حتى يدخل في الصلاة: «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و ليقم، و إن كان قد قرأ فليتمّ صلاته» بناءً على إرادة الأذان و الإقامة بقرينة السؤال، إلّا أنّه خصّها بالذكر لزيادة التأكّد فيها، و منافاته لصحيح الحلبي في شرط الأمر بالإتمام لا تقدح في دلالته على وجوب الإتمام فيما بعد الركوع، و هو المطلوب. نعم، قد يناقش في دلالة خبري زرارة باحتمال إرادة الإباحة من الأمر بالمضيّ فيهما؛ بقرينة التعليل في أوّلهما، و لأنّه في مقام توهّم الحظر، لكن في غيرهما ممّا عرفت غنىً عنهما.


[1] الوسائل 5: 411، ب 17 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[2] البيان: 129.

[3] الوسائل 5: 410، ب 16 من الأذان و الإقامة، ح 2.

[4] الفوائد المليّة: 153.

[5] المختلف 2: 128.

[6] محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم): 33.

[7] الوسائل 5: 434، ب 29 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[8] المصدر السابق: ح 1.

[9] المصدر السابق: 436، ح 7.

[10] المصدر السابق: 434- 435، ح 4.

[11] المصدر السابق: 436، ح 9، مع اختلاف.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست