responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 503

[و لا يعتبر فيه سائر ما يعتبر في الصلاة من اللباس و المكان، و لا ينافيه ما ينافي الصلاة من الضحك و الكلام و الأكل و الشرب و نحو ذلك].

نعم قد يعتبر فيه إباحة المكان و اللباس [1]. [و لا يعتبر في اللباس أن لا يكون من جلد الميتة و لا عدم الحريرية و الذهبية و لا طهارة موضع الجبهة].

بل في اعتبار الطمأنينة و الاستقرار فيه نظر فضلًا عن هذه الامور [2]. [و كذلك لا يجب فيه الستر].

نعم يمكن القول بوجوب مساواته لسجود الصلاة في اعتبار عدم العلوّ في المسجد و في وضع باقي المساجد [3].

و في السجود على ما يصحّ السجود عليه [4].

-


(1) و زاد في كشف الاستاذ: «أن لا يكون من جلد الميتة» ( [1]) و فيه منع، كما أنّ ما فيه أيضاً من أنّ «اشتراط عدم الحريريّة و الذهبيّة و طهارة موضع الجبهة غير خالٍ عن القوّة» ( [1]). كذلك أيضاً؛ لعدم الدليل.

(2) و أغرب من ذلك كلّه جزم الشهيد في المحكيّ عن حواشيه بوجوب الستر ( [3]) [فيه].

و لعلّه أخذه من تعليل النهي عن السجود العاري في الصلاة ( [4]) مخافة ظهور سوأته، لكنّه كما ترى.

(3) المرادة من قوله تعالى: «أَنَّ المَسَاجِدَ للّٰهِ» ( [5]).

(4) لإطلاق ما دلّ على اعتبارها في السجود بحيث يظهر منها عدم اختصاص ذلك في سجود الصلاة، خصوصاً الأوّل بناءً على ما سمعته سابقاً من أنّ المقصود بالتحديد الكشف عن تحقّق مسمّى السجود، بل و الثالث المشتمل على تعليل عدم السجود على المأكول و الملبوس اللذين يعبدهما أهل الدنيا. و من هنا اقتصر شيخنا في كشفه على اعتبار عدم كونه منهما فيه ( [6]) [/ في سجود التلاوة] لا اعتبار كونه ممّا يصحّ السجود عليه. لكن فيه: أنّه و إن وافق التعليل لكنّه خالف المعلّل المطلق، و هو لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت.

و لعلّه لذلك كلّه قال في التحرير: «الأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة» ( [7]).

و في المحكيّ عن البيان: «الأشبه اشتراط السجود على السبعة و على ما يصحّ السجود عليه، فإن تعذّر فكسجود الصلاة» ( [8]).

و في الذكرى: في سجود الشكر القطع باعتبار السبعة ( [9]).

و في المحكيّ عن الكفاية: «لا يبعد الاشتراط» ( [10]).

و في التذكرة و المحكيّ عن نهاية الإحكام: «في وجوب ما عدا الجبهة إشكال» ( [11]).


[1] كشف الغطاء 3: 215.

[3] نقله في مفتاح الكرامة 2: 456.

[4] الوسائل 4: 449، ب 50 من لباس المصلّي، ح 6.

[5] الجنّ: 18.

[6] كشف الغطاء 2: 215.

[7] التحرير 1: 265.

[8] البيان: 172- 173.

[9] الذكرى 3: 465.

[10] كفاية الأحكام 1: 101.

[11] التذكرة 3: 226. نهاية الإحكام 1: 497.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست