و في المدارك: «فيه و في السجود على ما يصحّ السجود عليه نظر» ( [1]).
و في جامع المقاصد: «أنّ فيهما و في اعتبار العلوّ وجهين» ( [2]).
10/ 230/ 395
و احتاط به جماعة.
و بالجملة: لم يعضّ على العدم أحد بضرس قاطع إلّا المصنّف في المعتبر ( [3])، و تبعه بعض من تأخّر ( [4])؛ لعدم اعتبار وضع غيرها في مسمّى السجود.
و هو حقّ إن لم نقل بالحقيقة الشرعيّة، أو لم يكن ظاهر تلك الأدلّة اعتبارها في مطلق السجود و لو واجبات حاله أو شرائط حاله. و احتمال تنزيل تلك الإطلاقات كلّها على سجود الصلاة؛ لأنّه المعهود تحدّس بلا شاهد.
اللّهمّ إلّا أن يستفاد من صحيح الحلبي المرويّ عن العلل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة و هو على ظهر دابّته؟ قال: «يسجد حيث توجّهت به، فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يصلّي على ناقته و هو مستقبل المدينة، يقول اللّٰه عزّ و جلّ:
قيل: «و رواه العيّاشي ( [7]) عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله» ( [8]) بتقريب اقتضاء وجوب وضع باقي المساجد النزول للمقدّمة. و حمله على عدم التمكّن خلاف ظاهره من ترك الاستفصال و غيره، و به أفتى الفاضل، قال فيما حكي من نهايته: «لو قرأ السجدة ماشياً سجد، فإن لم يتمكّن أومأ، و إن كان راكباً سجد على دابّته إن تمكّن، و إلّا وجب النزول و السجود، فإن تعذّر أومأ» ( [9]). قيل: و نحوه ما في المنتهى و الموجز ( [10]).
و في التذكرة: «لو قرأ السجدة ماشياً سجد، فإن لم يتمكّن أومأ» إلى أن قال: «و إن كان راكباً سجد على راحلته، و إلّا نزل و فعله عليّ (عليه السلام) ( [11])» إلى أن قال: «و لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلّهم منهم الراكب و الساجد في الأرض، حتى أنّ الراكب يسجد على يده ( [12])» ( [13]). و في موضع آخر: «يجوز أن يؤدّي سجود الشكر و التلاوة على الراحلة عندنا، خلافاً للشافعي؛ لحصول المسمّى» ( [14]). و الجميع- كما ترى- صريح في الاجتزاء بالسجود على الراحلة الذي لا يتيسّر معه وضع الأعضاء السبعة غالباً و إن تمكّن من النزول. و لعلّه لذا تردّد فيه في جامع المقاصد ( [15])، إلّا أنّه في غير محلّه بعد ما عرفت.