responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 502

و [أنّ] التحقيق عدم الفرق بين الحائض و غيرها في وجوب [السجود] الواجب و ندب المندوب، و إن كان لم يتأكّد لها الثاني [1].

[شرطية الاستقبال و عدمها في سجود التلاوة

]: (و) كذا (لا) يشترط فيها (استقبال القبلة) [2]، لكن لا يبعد الحكم بالاستحباب الذي يتسامح فيه، كما أنّه لا يبعد أيضاً استحباب الطهارة من الخبث و الحدث، بمعنى عدم فعل سبب السجود إلّا بعد إحرازها، لا أنّه يترك الفوريّة في الندب أو الواجب لإحرازها [3]. [و قال المصنّف:] (على الأظهر).

-


(1) و لعلّه عليه [/ على الندب] يحمل الخبران ( [1]) [أي صحيح عبد الرحمن و خبر غياث] أيضاً، و قد ذكرنا في باب الحيض ( [1]) ما له نفع في المقام، فلاحظ و تأمّل، و اللّٰه أعلم.

(2) بلا خلاف أجده فيه إلّا ما سمعته من كتاب أحكام النساء: 1- للأصل. 2- و إطلاق النصوص و الفتاوى.

3- و معاقد الإجماعات. لكن في مرسل الدعائم: «إذا قرأت السجدة و أنت جالس فاسجد متوجّهاً إلى القبلة، و إذا قرأتها و أنت راكب فاسجد أينما توجّهت، فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يصلّي على راحلته و هو متوجّه إلى المدينة بعد انصرافه من مكّة يعني النافلة، و في ذلك قول اللّٰه تعالى: «فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّٰهِ) ( [3])» ( [4]). و لم أجد أحداً عمل به، بل ظاهر المنتهى و غيره أنّ ذلك مذهب الجمهور ( [5]).

(3) و إن كان لو لا التسامح- بل على بعض الوجوه- صعب إثباته في الطهارة من الخبث، بل و أكثر أفراد الحدث. اللّهمّ إلّا أن يستفاد الثاني [أي الطهارة من الحدث] من مفهوم «إن» الوصليّة [في قوله (عليه السلام): «و إن كانت المرأة لا تصلّي»]. و لا ينافيه عدم اشتراط الطهارة لها؛ إذ هو أعمّ من استحبابها فيها، و لعلّه لذا حكي عن النفليّة و البيان و الفوائد المليّة: أنّ «الأفضل الطهارة لها» ( [6]). بل عن التذكرة في بحث التجديد: أنّه «يستحبّ التجديد له و لسجود الشكر» ( [7]). لكن عن الذكرى: «أنّه لا يستحبّ التجديد لهما» ( [8]). و لعلّه لعدم الدليل. لكن على كلّ حال لا ريب في ضعف ما عن الجعفريّة و شرحها من «أنّ في اشتراط الستر و الاستقبال و الخلوّ عن النجاسة وجهين» ( [9]). كما أنّ ليس بتلك المكانة قول المصنف: [على الأظهر]. إن أراد به ما يشمل الاستقبال و الطهارة؛ إذ قد ظهر لك ضعفه في الطهارة من الحيض فضلًا عن هذه الامور التي لم نجد لها أثراً معتدّاً به في نصوصنا، و إنّما هي من زخرفات العامّة الناشئة من القياس على سجود الصلاة. اللّهمّ إلّا أن يستفاد من صحيح العلل الآتي- حيث استدلّ فيه على حكم السجود بصلاة النافلة- مساواته لذلك. و لا ريب في ضعفه. و إلّا لاعتبر فيه سائر ما يعتبر في الصلاة من اللباس و المكان، و لنافاه ما ينافيها من الضحك و الكلام و الأكل و الشرب و نحو ذلك، مع أنّه لا يعتبر فيه شيء من ذلك قطعاً.


[1] تقدّم في ص 501.

[3] البقرة: 115.

[4] دعائم الإسلام 1: 216. المستدرك 4: 326، ب 42 من قراءة القرآن، ح 1.

[5] المنتهى 5: 260.

[6] الألفيّة و النفليّة: 121. البيان: 173. الفوائد المليّة: 218.

[7] التذكرة 1: 204.

[8] الذكرى 2: 196.

[9] الجعفريّة (رسائل الكركي) 1: 114. نقله عن شرحها في مفتاح الكرامة 2: 456.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست