و لأنّه أبلغ في الأذان، و المناسب لاعتبار المنارة في المسجد، و كراهة علوّها على حائط المسجد مثلًا لا ينافي استحباب الأذان فيها.
نعم الظاهر عدم الخصوصيّة فيها [/ المنارة] على باقي أفراد المرتفع [1].
ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر اختصاص هذا المستحب و أكثر ما تقدم في مؤذّن الإعلام أو الجماعة [2].
نعم، الظاهر ثبوت ندب القيام و الطهارة في الجميع [3].
-
(1) كما صرّح به في المعتبر ( [1])، و إليه أومأ أبو الحسن (عليه السلام) بقوله- حين سئل عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟-: «إنّما كان يؤذّن للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في الأرض و لم يكن يومئذٍ منارة» ( [2]).
و في المحكيّ عن الدروس: «يستحب الارتفاع و لو على منارة و إن كره علوّها» ( [3]).
فما عن المختلف من أنّ «الوجه استحبابه [/ الأذان] في المنارة» ( [4]) لا يخلو من نظر إن أراد الخصوصيّة، كما أنّ ما عن المبسوط و الوسيلة من أنّه «يكره التأذين في الصومعة» ( [5]) كذلك إن أراد بها المنارة كما استظهره في المحكيّ عن البيان ( [6]). و عن القاموس: «الصومعة- كجوهرة-: بيت للنصارى» ( [7])، و يقال: هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى». و عن الصحاح و مجمع البحرين: «صومعة النصارى دقيقة الرأس» ( [8]).
لكن عن البحار: لعلّ مراد الشيخ و الطوسي السطوح العالية من الصومعة ( [9]).
قلت: و لا دليل أيضاً على كراهة الأذان عليها، مع أنّ الشيخ في المبسوط قد حكي عنه أيضاً استحباب كون الأذان على مرتفع ( [10])، و له عبارة اخرى أيضاً، و هي: «لا فرق بين أن يكون الأذان على المنارة أو الأرض، و لا يجوز أن تعلى على حائط المسجد» ( [11]). و ظاهر العبارات الثلاثة التنافي.
اللّهمّ إلّا أن يريد بالمرتفع غير المنارة العالية على سطح المسجد و غير الصومعة، لكن إقامة دليل الكراهة لا تخلو من صعوبة و إن كان ممّا يتسامح فيها، فتأمّل جيّداً.
(2) ضرورة عدم اعتبار شيء من العدالة و البصر و البصيرة و الصوت و الارتفاع في المكان في أذان الصلاة؛ لما عرفت سابقاً من استحبابه لكلّ مصلٍّ.
(3) و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في تخصيص هذه المندوبات بالمؤذّن المنصوب، قال:
و سنّ في المنصوب أن يكونا * * * عدلًا بصيراً مبصراً مأمونا
مرتفع الصوت و قائماً على * * * مرتفع يبلغ صوته الملا ( [12])