[و] (السجود واجب في العزائم الأربع على القارئ ([1]) و المستمع) المصغي ليسمع [1]. و المدار على تحقّق صدق اسم قراءتها على فعله، و في المشترك منها بين العزيمة و غيره مع قصد غير العزيمة أو قصد الذكر ما سمعته سابقاً في البسملة [2].
[و في وجوب السجدة في الملحونة بحث].
نعم لا فرق بين القراءة الحرام كالغناء و الحلال [3].
و لا بين الاستماع الحرام كصوت الأجنبيّة متلذّذاً أو مطلقاً- على اختلاف الرأيين- و الاستماع الحلال، و لا بين قاصد استماع خصوص العزيمة و غيره ممن لا يعلم إرادة القارئ العزيمة ثمّ بان، و لا بين تكليف القارئ و عدمه، و لا بين عصيانه بعدم السجود و عدمه [4].
و يتكرر السجود بتكرر القراءة و الاستماع [5]، من غير فرق بين الفصل بالسجود و عدمه [6].
-
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه تحصيلًا و نقلًا مستفيضاً أو متواتراً ( [2])، كالنصوص ( [3]).
(2) و جزم الاستاذ في كشفه باعتبار عدم اللحن في الوجوب ( [4])، و فيه بحث.
و موثّق عمّار ( [6]) النافي للسجود بقراءة من لا يقتدى بهم محمول على التقيّة، أو الإيماء أو غير ذلك.
(5) 1- لأصالة عدم التداخل.
2- و ظهور النصوص في المقام أو صراحتها في ذلك.
(6) و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) في الصحيح عن الرجل يتعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد؟
قال: «عليه أن يسجد كلما سمعها، و على الذي يعلّمه أن يسجد» ( [7]).
و من العجيب ما في الحدائق من المناقشة في هذا الصحيح بأنّ غاية ما يدلّ على ( [8]) أنّه متى قرأ السجدة وجب السجود تحقيقاً للفوريّة التي لا خلاف فيها ( [9])؛ ضرورة ظهور السؤال عن التعدّد لا عن الفوريّة.
كما أنّه قد يمنع شمول ما دلّ على الاجتزاء عن الحقوق المتعدّدة بالحقّ الواحد لمثل المقام؛ لظهورها في الأغسال، بل الذي في بالي أنّ النصّ: «أجزأك عنها غسل واحد» ( [10])، و لعلّ لذا أعرض من تعرّض لذلك من الأصحاب عنه في المقام و أمثاله إلّا من لا يعتدّ به منهم.