2- و نصوص ( [1]) النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة صريحة في ذلك.
3- بل نصوص المقام ( [2]) ظاهرة فيه أيضاً؛ إذ حملها على إرادة بيان مطلق التسبيب في غاية البُعد، خصوصاً بعد ملاحظة الإجماع و النصوص الاخر. و لا ينافي ذلك موثّق الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاة الفجر، فقال: «لا يسجد» ( [3])؛ إذ هو:
1- مع ظهوره في نفي الوجوب المعلوم بالإجماع أو الضرورة فضلًا عن الفورية.
2- و [أنّه] غير صريح في سجدة العزيمة.
3- أقصاه بعد العمل به تقييد ذلك بغير الوقت المزبور، لا نفي أصل الفوريّة.
4- على أنّي لم أجد أحداً عمل به في سجدة العزائم، بل عن الفوائد الملية: «أنّ العمل على خلافه» ( [4]). فالجرأة به على تقييد تلك الأدلّة و إثبات الرخصة في التأخير أو الرجحان كما ترى.
بل قد يظهر من المنتهى أنّه لا عامل به عندنا في مطلق السجود فضلًا عن العزائم، حيث حكى الخلاف في ذلك عن العامّة ( [5]).
10/ 220/ 377
بل في المحكي عن الخلاف الإجماع على الجواز ( [6]) [أي جواز السجود في تلك الأوقات]، و في التذكرة نسبة الجواز إلى علمائنا ( [7])، و مراده منه كالمنتهى الخالي عن الكراهة على الظاهر، بقرينة استدلاله عليه بأنّه من ذي السبب كقضاء النوافل، كما أنّ المراد منه الأعمّ من الواجب، بقرينة آخر كلامه في المنتهى، حيث ذكر الدليل للمخالف بقوله (عليه السلام): «لا صلاة بعد الفجر ... إلى آخره ( [8])». ثمّ قال: «و الجواب أنّ السجدة ليست بصلاة، و لا هي عندنا جزء صلاة، و لو سلّم فالنهي تناول النفل المبتدأ به لا الواجب، أو النفل ذا السبب» ( [9]).
و في مرسل الدعائم عن الباقر (عليه السلام) ( [10]): «من قرأ السجدة أو سمعها من قارٍ يقرأها سجد أيّ وقت كان ذلك ممّا تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز عند ( [11]) طلوع الشمس و عند غروبها» ( [12]).
لكن و مع ذلك فلا يخلو الحكم بالكراهة بالنسبة إلى السجود المستحبّ من وجه.