بل المراد بيان محلّية السجود في مقابلة من ادّعى وجوبه قبل ذلك بحيث يأثم بالتأخير، و لذا ردّ في جامع المقاصد و الذكرى و غيرهما بأنّ هذا المقدار لا ينافي الفوريّة ( (1)). و في مقابلة من أخّره في سورة حم إلى (يَسأَمُونَ) ( (2))، و هي مسألة اخرى لا تنافي القول بحصول سبب وجوب السجود قبل تمام الآية و إن كان محلّ السجود بعد التمام:
1- لعدم منافاة الفوريّة.
2- و للمحافظة على نظم القراءة و اتصال الجمل بعضها ببعض.
3- و لغير ذلك. بل ربّما يستفاد بالتأمّل الجيّد في بعض كلماتهم كالمنتهى و التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و غيرها تحقّق سبب وجوب السجود عندهم قبل إتمام الآية ( (3))، خصوصاً مع تمسّكهم بالأمر و نحوه، إلّا أنّه قد عرفت اقتضاء الأصل اعتبار تمام الآية، و المسألة لا تخلو من إشكال. ثمّ إنّ ظاهر المصنّف و غيره حصر مستحب سجود التلاوة في الاحدى عشر عندنا. لكن في المنتهى عن ابن بابويه: أنّه «يستحبّ أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة» ثمّ قال: «فيدخل فيه آل عمران؛ لقوله تعالى: «يَا مَريَمُ اقنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسجُدِي» ( (4))» ( (5)). قلت: و [يدخل فيه] غيرها، خصوصاً مع عدم اعتبار لفظ الأمر و الاكتفاء بلفظ السجود، و وافقه عليه الاستاذ في كشفه، فقال: «و الظاهر استحبابه في كلّ ما اشتمل على الأمر بالسجود» ( (6)).
و ربّما يؤيّده ما سمعته من المحكي عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام)، إلّا أنّه قد يحمل على إرادة السجدات المعلومة المعهودة، سيّما بعد ما رواه في الدعائم ( (7)) عن أبي جعفر (عليه السلام) «و كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) يعجبه أن يسجد فيهنّ كلّهن» ( (8)) مشيراً إلى السجدات المعهودة، و لذا قال العلّامة الطباطبائي:
و ندبه في كلّ آية بها * * * ذكر السجود قد أتى مشتبها ( (9)fn}~fn
})
و يشهد له أيضاً استبعاد خفاء سجدات القرآن الذي يتكرر في كلّ زمان، و لذا حصرت و عرفت بين الخاصّ و العامّ، و استغنت عن النصوص بالخصوص، حتى أنّ أبا حنيفة لمّا أنكر السجدة الثانية من الحجّ ( (10)) أنكر عليه من عرفت بأنّه قد أدرك الناس منذ سبعين سنة يسجدونها، و اللّٰه أعلم.