responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 491

................

-


الآية» ( [1]). بل لا أجد فيه خلافاً بيننا فيما عدا سجدة حم. أمّا فيها فالمعروف فيها ذلك أيضاً، فيكون محلّ السجود فيها بعد الفراغ من قوله تعالى: «إِن كُنتُم إيَّاهُ تَعبُدُونَ» ( [2]) كما رواه الطبرسي في المحكيّ من مجمعه عن أئمّتنا (عليهم السلام) ( [3]). و صرّح به في كتاب الدعائم ( [4]). خلافاً للمصنّف و ظاهر الفاضل في المنتهى ( [5])- قيل: و التذكرة ( [6]) و المحكيّ عن الموجز و شرحه ( [7])- فقوله:

(للّٰه) ( [8]). بل حكاه في المعتبر ( [9]) عن الشيخ في الخلاف أيضاً، و لم نتحققه. بل المحكي عنه فيه ( [10]) كالمبسوط ( [11]) أنّ محلّ السجود بعد الآية.

نعم، قال في أثناء كلام: «قوله تعالى: «وَ اسجُدُوا للّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ» ( [12]) أمر، و الأمر يقتضي الفور عندنا»، لكن قال:

«و ذلك يقتضي السجود عقيب الآية» ( [13]). و من المعلوم أنّ آخر الآية (تعبدون)، على أنّ تخلل السجود في أثناء الآية يؤدّي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط، و الابتداء للقارئ بقوله: (إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ)، و هو مستهجن عند القرّاء.

و زاد في الذكرى في الاستدلال على ذلك بأنّه «لا خلاف فيه بين المسلمين، إنّما الخلاف في تأخّر السجود إلى (يَسأَمُونَ) ( [14]) فإنّ ابن عبّاس و الثوري و أهل الكوفة و الشافعي يذهبون إليه، و الأوّل هو المشهور عند الباقين». إلى أن قال:

«فإذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به، فإن احتجّ بالفور قلنا هذا القدر لا يخلّ بالفور، و إلّا لزم وجوب السجدة في باقي العزائم عند صيغة الأمر، و حذف ما بعده من اللفظ، و لم يقل به أحد» ( [15]). و هو- كما ترى- صريح في أنّ محلّ السجود في غير الآية المزبورة بعد التمام، كما أنّه صريح في أنّ الإجماع قد سبق المحكيّ عن البهائي في بعض فوائده عن بعض أصحابنا من القول بوجوبه عند التلفّظ بالسجدة ( [16]). مع أنّ المجلسي على سعة باعه قال بعد حكاية ذلك عنه على ما قيل: «و لم أر هذا القول في كلام غيره، و قد صرّح في الذكرى بعدم القول به، فلعلّه اشتباه» ( [17]). فوسوسة المحدّث البحراني حينئذٍ في حدائقه في ذلك حتى قال: «إنّه لا ريب في قوة هذا القول؛ لظهور الأخبار أنّ السجود عند ذكر السجدة، و المتبادر لفظ السجدة؛ إذ الحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير بأن يراد سماع آية السجدة» ( [18]) في غير محلّها، خصوصاً بعد اعترافه بأنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه، و دعواه التبادر في غاية المنع.

نعم، قد يقال: إنّ ذلك كلّه من الأصحاب لا يدلّ على ما نحن فيه من اعتبار قراءة تمام الآية في الوجوب، و أنّه متى ترك بعضها و إن قلّ لم يجب عليه.


[1] نقله في مفتاح الكرامة 2: 454.

[2] فصلت: 37.

[3] مجمع البيان 9- 10: 15. الوسائل 6: 241، ب 42 من قراءة القرآن، ح 8.

[4] دعائم الإسلام 1: 215.

[5] المعتبر 2: 273. المنتهى 5: 256.

[6] التذكرة 3: 209.

[7] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 82. كشف الالتباس: الورقة 190.

[8] النجم: 62.

[9] المعتبر 2: 273.

[10] الخلاف 1: 429.

[11] المبسوط 1: 114.

[12] فصلت: 37.

[13] الخلاف 1: 430.

[14] فصلت: 38.

[15] الذكرى 3: 469.

[16] نقله في مفتاح الكرامة 2: 454.

[17] البحار 85: 177.

[18] الحدائق 8: 334- 335.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست