responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 490

................

-


كما أنّ ظاهر آية الم تنزيل ( [1]) إرادة غير سماع القرآن من الآيات فيها على ما اعترف به في كشف اللثام ( [2])، خصوصاً هذه الآية نفسها.

على أنّ استظهاره النقصان من فقد الكمال يجدي لو كان لفظ الكمال نفسه موجوداً لا في نحو المقام الذي اعتبر فيه التقدير لما يخصّ الكمال المزبور، كما هو واضح.

نعم قد يستفاد وجوب سجود التلاوة من نحو قوله تعالى: «وَ إِذَا قُرئَ عَلَيهِمُ القرآنُ لَا يَسجُدُونَ» ( [3]) باعتبار الذمّ على ترك السجود لقراءة القرآن، و لا مورد له- بعد الإجماع و غيره- إلّا الأربع المزبورة خاصّة، و إن كان مشتملة على لفظ الأمر كالسجدة الثانية من الحجّ ( [4]) التي لم يقل بوجوبها أحد حتى أبي حنيفة الذي يوجب السجدات على الإطلاق ( [5])، هذا.

مع أنّ مقتضى الاستدلال بالأوامر المزبورة على الوجوب تحقّق الوجوب بمجرّد قراءتها نفسها من غير حاجة إلى باقي الآية، مع أنّ الأقوى اعتبار قراءتها تماماً في الوجوب، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي و شيخنا في كشفه ( [6])، بل صرّح الثاني منهما باعتبار ذلك في الندب ( [7]) أيضاً. و لعلّه للأصل السالم عن المعارض؛ ضرورة عدم إناطة السجود بالسجود في شيء من النصوص، بل ربّما كان فيها ما يومئ إلى اعتبار الآية: 1- كالخبر المحكيّ عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ( [8]). 2- و في موثّق عمّار المتقدّم في القراءة: «و ربّما قرءوا آية من العزائم» ( [9]). 3- و في موثّق سماعة: «من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد» ( [10]) و غيرهما. بل الظاهر أنّه [/ تمام الآية] المراد من السجدة المعلّق على قراءتها السجود في كثير من النصوص ( [11])، بل لعلّه المراد من العزائم التي علّق عليها ذلك في بعض آخر ( [12]) أيضاً؛ ضرورة معلوميّة عدم اعتبار قراءة تمام السورة في وجوب السجود من نصوص قراءة العزيمة في الصلاة و غيرها، كضرورة عدم تحقّق الوجوب أيضاً بقراءة آية ما من سور العزائم. فليس المراد حينئذٍ من نحو قوله (عليه السلام): «إذا قرئ شيء من العزائم فاسجد» ( [13]) إلّا آية من آيات العزائم، لا أقلّ من أن يكون ذلك هو المتيقّن، و الأصل براءة الذمة من غيره، و لا إطلاق معتدّ به صالح لقطعه.

و لأنّه لو كان لفظ السجود أو الأمر به فيها هو الموجب لكان محلّ السجود عند الفراغ من التلفّظ به، مع أنّ المعروف بين الأصحاب- بل في آخر كلام الحدائق: أنّ «ظاهرهم الاتّفاق» ( [14]) عليه- أنّ محلّ السجود بعد تمام الآية حتى أنّه صرّح في المحكي عن شرح الجعفريّة كظاهرها ( [15]) أيضاً أنّه «لو أتى بالسجود بعد لفظ السجدة لم يقع في محلّه، و لا بدّ من إعادته بعد تمام


[1] السجدة: 15.

[2] كشف اللثام 4: 112.

[3] الانشقاق: 21.

[4] الحجّ: 77.

[5] بدائع الصنائع 1: 451.

[6] الدرّة النجفية: 135. كشف الغطاء 3: 211.

[7] كشف الغطاء 3: 211.

[8] تقدّم في ص 489.

[9] الوسائل 6: 243، ب 43 من قراءة القرآن، ح 2.

[10] الوسائل 6: 102، ب 37 من القراءة، ح 2.

[11] انظر الوسائل 6: 102، 104، ب 37، 39 من القراءة، و 239، ب 42 من قراءة القرآن.

[12] الوسائل 6: 244، ب 44 من قراءة القرآن، ح 2.

[13] الوسائل 6: 240، ب 42 من قراءة القرآن، ح 2.

[14] الحدائق 8: 335.

[15] الجعفريّة (رسائل الكركي) 1: 114.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست