responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 48

نعم هو [/ اشتراط القيام] جيّد بالنسبة إلى الإقامة [1].

[لكن على جهة تأكّد الاستحباب].

بل الكراهة في الترك، بل لعلّ ذلك كذلك بالنسبة إلى باقي ما يعتبر في الصلاة من الاستقرار و الاستقبال و غيرهما [2]، و هو الأقوى في النظر.

[الأذان على مرتفع

]: 7- و على كلّ حال ينبغي أن يكون قائماً (على مرتفع) حال الأذان [3]، [كما يستحبّ الأذان في المنارة].

-


(1) لما سمعت من الأمر بالقيام فيها، و النهي عن غيره في النصوص السابقة التي لا معارض لها إلّا الإطلاقات المنزّلة على ذلك [/ التقييد].

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه- بملاحظة الشهرة بين الأصحاب و ما عن المنتهى من الإجماع على تأكّد القيام فيها ( [1])، و غير ذلك- يمكن إرادة شدّة التأكّد.

(2) كما أومأ إليه بعض النصوص السابقة، خصوصاً ما دلّ منها على أنّ حال الإقامة من أحوال الصلاة.

قال الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن صالح:

«لا يقيم أحدكم الصلاة و هو ماشٍ و لا راكب و لا مضطجع إلّا أن يكون مريضاً، و ليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» ( [2]).

مضافاً إلى بعض النصوص الآتية في الطهارة و في كراهة الكلام بعد الإقامة. و بظاهر بعضها عمل المرتضى (رحمه الله) في المحكيّ عن جمله، فلم يجوّز الإقامة من دون استقبال ( [3]).

لكن في المحكيّ عن ناصرياته في بحث النيّة أنّ الاستقبال فيها غير واجب بل مسنون ( [4])، جمعاً بين الإطلاقات و بينها بتأكّد ذلك فيها.

(3) كما صرّح به غير واحد، بل في التذكرة ( [5]) و عن النهاية الإجماع عليه ( [6])، و لأمر النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) بلالًا أن يعلو على الجدار حال الأذان ( [7]).


[1] المنتهى 4: 402.

[2] الوسائل 5: 404، ب 13 من الأذان و الإقامة، ح 12.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 30.

[4] الناصريات: 209.

[5] التذكرة 3: 71.

[6] نهاية الإحكام 1: 424.

[7] الوسائل 5: 411، ب 16 من الأذان و الإقامة، ح 7.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست