و المراد بالذقن مجمع اللحيين، و الظاهر أنّه اسم للبشرة [1].
[فإن تعذّر اقتصر على الإيماء الشامل على الانحناء الممكن].
بل لا يبعد حفر الحفيرة مع فرض نقصان انحنائه بما يزيد على اللبنة [2].
بل إن أمكنه استقرار رأسه على حواشيها- و إن لم يماسّ شيء من جبهته أو جبينه شيئاً- حافظ عليه. ثمّ يترتّب الانحناء إلى أن يصل إلى حدّ الإيماء [3].
لكن ينبغي عدم ترك السجود على الأنف أو الحاجب مع فرض تمكّنه [4].
هذا كلّه في مانع الجبهة، أمّا غيرها من المساجد فلا ريب في وجوب الحفيرة و نحوها ممّا يفرض توقّف-
(1) و لذا أوجب كشفه- ليصيب شيء منه المسجد- مع التمكّن ثاني الشهيدين ( [1]) و غيره ممّن تأخّر عنه، و ردّه في المدارك بالإطلاق ( [2]).
و فيه: أنّ إطلاق الحال غير حجّة، و لا إطلاق في اللفظ بعد فرض وضعه للبشرة، كالأنف و الجبهة و غيرهما. اللّهمّ إلّا أن يدّعى صدق اسم السجود على الذقن عرفاً و لو مع الحاجب المزبور، بخلاف غيره من الحواجب الاختياريّة، و فيه بحث.
و لعلّ الاولى الاستدلال بقوله (عليه السلام): «كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا أن يبحثوا عنه» ( [3]). بناءً على عدم إرادة خصوص الوضوء و إن تضمّنت حكمه بعد ذلك، بل على إبدال حرف الاستعلاء باللام- كما هو إحدى النسختين أو الروايتين- يشكل الاجتزاء بالبشرة أيضاً؛ لصيرورة الشعر بدلًا شرعيّاً حينئذٍ.
و كيف كان فإن تعذّر ذلك كلّه فقد صرّح غير واحد بالاقتصار على الإيماء، و مرادهم به على الظاهر ما يشمل الانحناء الممكن، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي، قال: