responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 486

حصول مسمّاها عليه [1].

فإن لم يتمكّن [2] [انتقل] للأقرب فالأقرب [3]. و لو فرض تعذّرها حتى الأقرب فالأقرب اتّجه السقوط [4]. [و في وجوب المحافظة على الأعضاء الستة فيما انتهى الأمر إلى الإيماء بالرأس أو العين نظر أو منع]. و لو تعذّر الإيماء بالرأس و العينين ففي قيام غيرهما من الأعضاء وجه [5]. و لو فرض تعذّر الجميع اكتفى بالإخطار و جريان الأقوال على لسانه كما ذكرناه في بحث القيام [6]. و لو زال الألم بعد إكمال الذكر [7] [فيجزي كما لو كان قبله، و إن كان المتجه اتمامه بعد الانتقال إلى ما تمكّن منه].

-


(1) لقاعدة المقدّمة.

(2) [كما] صرّح بعضهم كالعلّامة الطباطبائي ( [1]) و غيره بالانتقال.

(3) و كأنّ وجهه العمل بإطلاق اليدين و الرجلين مع فرض تنزيل التقييد بالبعض الخاصّ منها على صورة الاختيار، كما أشرنا إليه سابقاً غير مرّة، بل أشرنا أيضاً إلى أنّه لا يسقط السجود على الستّة الباقية بمجرّد تعذّر وضع الجبهة مع فرض التمكّن من التقوّس؛ للأصل، و إطلاق الأدلّة، و عدم سقوط الميسور.

(4) للأصل.

لكن في المنظومة تبعاً للمنتهى ( [2]) وجوب التقريب للمحلّ، قال:

و العذر إن كان بغيرها انتقل * * * لأقرب فأقرب ممّا اتّصل

ثمّ إلى التقريب للمحلّ * * * و ليس فيما بعده من نقل ( [1])

و هو لا يخلو من بحث إن أراد ما ذكرنا، كما أنّه لا يخلو من نظر أو منع ما أوجبه بعضهم ( [4]) من المحافظة على الستّ و إن انتهى الأمر إلى الإيماء بالرأس أو بالعين؛ لما سمعته سابقاً من ظهور الأدلّة في بدليّة الإيماء المزبور عن تمام السجود، و لعلّه إلى هذا [/ بدلية الإيماء عن تمام السجود] أشار العلّامة الطباطبائي بقوله:

و تسقط الستّة كلّما انتهى * * * في الجبهة النقل بها للمنتهى ( [1])

(5) جزم به الاستاذ في كشفه ( [4])، و ظاهر الأصحاب خلافه.

(6) لعدم سقوط الصلاة بحال، و الاقتصار على الميسور. لكن في كشف اللثام هنا احتمال سقوط الصلاة، و جعل الإخطار أحوط ( [7]). و لا ريب في ضعفه، كما هو واضح.

(7) ففي المسالك: «أجزأ [الإيماء]، و قبله يستدرك» ( [8]).

و فيه: أنّ قاعدة الإجزاء تقتضي خلاف ذلك، خصوصاً في بعض أفراد العذر، و المتّجه عليها إتمامه بعد الانتقال إلى ما تمكّن منه، فتأمّل، و اللّٰه أعلم.


[1] الدرّة النجفية: 129.

[2] المنتهى 5: 145- 416.

[4] كشف الغطاء 3: 204.

[7] كشف اللثام 4: 98.

[8] المسالك 1: 221.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست