]: و على كلّ حال (فإن كان هناك مانع) عن السجود على شيء من الجبينين (سجد على ذقنه) [2].
-
(1) 1- للأصل.
2- و عدم اقتضاء شيء ممّا ذكرناه ذلك.
3- خصوصاً بعد عدم إرادة الجبينين من الحاجب في الموثّق المزبور، فليس حينئذٍ إلّا الرضوي ( [1]) المعبّر فيه بالقرن كالصدوقين ( [2])، و هو ليس حجّة عندنا.
بل مقتضى إطلاق الموثّق المزبور- بناءً على ما ذكرناه فيه- كنصوص ( [3]) الجبهة أو تحديد محلّ السجود عدم ذلك.
و لعلّه إلى ذلك أشار في الذخيرة بالاستدلال بإطلاق الخبر ( [4]).
فما عن الصدوقين ( [5]) من الترتيب في غاية الضعف و إن مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ممّن لا يبالي بإعراض الأصحاب مع قوله بحجّية الرضوي و تفسيره الموثّق بإرادة الجبين من الحاجب ( [6]).
(2) بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه.
بل لا يبعد كونه إجماعيّاً كما في مجمع البرهان ( [7])؛ لخبر محمّد بن عليّ ( [8]) السابق المنجبر بالشهرة العظيمة.
و للموثق السابق أيضاً، بل هما معاً كشفا عن دلالة الآية ( [11]) أيضاً على ذلك.
و إن كان لولاهما لأمكن المناقشة في استفادة هذا المعنى منها؛ ضرورة إرادة الوجوه من الأذقان كما في تفسير القمّي ( [12])؛ لأنّها أوّل ما تباشر الأرض، أو الخرّ للأذقان سجّداً على الوجوه؛ لأنّه من المعلوم إرادة المدح بذلك لمن اوتي العلم من المؤمنين، و سجودهم كان على الوجوه لعدم الاضطرار، كما هو واضح.