responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 481

................

-


و ذكرهما خصوص الحفر في الدمل لذكره بالخصوص في النصوص ( [1])، و هما من أهل الجمود عليها غالباً في التعبير، فلاحظ و تأمّل. فصحّ حينئذٍ نفي الخلاف عن ذلك، كدعوى الإجماع ممّن عرفت.

كما أنّه صحّ عدم نقل الخلاف في مسألة الحفيرة أيضاً مع أنّ هذه العبارات بمرأى منهم. فمن العجيب ظنّه في الرياض- تبعاً للذكرى و الاستاذ الأكبر- الخلاف منهما ( [2]) في مسألة الحفيرة.

بل صحّ حينئذٍ دعوى إمكان تحصيل الإجماع في المقامين، خصوصاً بعد عدم ظهور خبر عوّلوا عليه في الثاني منهما أو أمارة ركنوا إليها، و ما ذاك إلّا لأنّ الحكم قد استغنى بمعلوميّته عن حفظ ما جاء به من الأخبار، ككثير من المسائل الإجماعية التي لم يظهر لها مستند يعوّل عليه، و إنّما يذكر لها بعض الاعتبارات التي يعلم من حال مَن يذكرها عدم الاعتماد على ذلك، كاستدلال المصنّف ( [3]) في المقام بأنّ الجبينين مع الجبهة كالعضو الواحد، فقام كلّ منهما مقامها، و لأنّ السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء، و الإيماء سجود مع تعذّر الجبهة، فالجبين أولى، و نحوه الفاضل ( [4]). فيظنّ من يقف على ذلك أنّ هذا هو المدرك في الحكم المزبور، و كيف؟! و المصنّف قد صرّح بعد ذلك بأنّه محض اعتبار، بل المدرك معلوميّة الحكم و بداهته، و كثيراً ما يقع في الفقه من هذا القبيل، فيشدّد النكير عليهم من لا درية له، و قد خالطه حبّ الإنكار و التشنيع على مثل هؤلاء الأساطين كي يعدّ في سلكهم، و أنّه ممّن ينازلهم في ميدانهم، و أنّه ممّن يأتي بالأشياء التي قد خفيت عليهم، أجارنا اللّٰه من ذلك كلّه، و أنّ النفس لأمّارة بالسوء إلّا ما رحم ربّي، و مكر الشيطان و إن ضعف لكنّه قد يدقّ.

على أنّه قد يستدلّ للمطلوب:

1- بما دلّ على السجود على الجبهة بناءً على شمولها للجبينين كما أوضحناه في باب التيمّم، و أنّ التقييد بموضع خاصّ منها للإجماع أو غيره في حال الاختيار، فيبقى حال الاضطرار على الإطلاق.

2- أو بما دلّ على الاجتزاء في السجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين من خبر زرارة و غيره من الأخبار ( [5]) المتقدمة سابقاً في الجبهة، بتقريب: أنّ تقييدها بالموضع الخاص بالإجماع و غيره حال الاختيار، و لهذا نظائر كثيرة في الفقه مضى بعضها في الوضوء و التيمّم و يأتي آخر.

مؤيّداً ذلك كلّه بصدق اسم السجود لغةً و شرعاً بذلك.

3- و قد يستدلّ أيضاً بخبر مصادف ( [6]) المتقدّم سابقاً، بتقريب: أنّ مصادفاً مع أنّه مولى الكاظم و الصادق (عليهما السلام) و من المستبعد استمراره مدّة- كما يومئ إليه قوله: «و كنت»- على السجود منحرفاً عن الجبهة أي الجبينين برأيه و من قبل نفسه.

على أنّه لمّا سأله الإمام (عليه السلام) عن ذلك أجابه بأنّي غير مستطيع للسجود بالمحلّ، و معناه أنّ كلّ غير مستطيع هكذا حكمه، و لم ينكر عليه الإمام (عليه السلام) استدلاله و إنّما دلّه على طريق للاستطاعة لم يكن مصادف متنبهاً له، فيؤول إلى تقرير الإمام (عليه السلام) إيّاه مع


[1] انظر الوسائل 6: 359، ب 12 من السجود.

[2] الرياض 3: 451. الذكرى 3: 389. المصابيح 7: 509- 510.

[3] المعتبر 2: 209.

[4] المنتهى 5: 146.

[5] تقدّم في ص 430.

[6] تقدّم في ص 478.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست