responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 47

[فيجوز جالساً] [1]، إلّا أنّه لا يخلو من كراهة لغير الراكب و المريض [2].

-


(1) كما في الثاني الإجماع على جوازه جالساً ( [1])؛ للأصل و الإطلاقات.

(2) جمعاً بين خبر حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالساً؟ فقال: «لا يؤذّن جالساً إلّا راكب أو مريض» ( [2]). و قول أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً في صحيح زرارة: «تؤذّن و أنت على غير وضوء و في ثوب واحد قائماً أو قاعداً و أينما توجّهت، و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة» ( [2]). و [قول] أبي الحسن (عليه السلام): «يؤذّن الرجل و هو جالس، و لا يقيم إلّا و هو قائم- و قال (عليه السلام) أيضاً:- تؤذّن و أنت راكب، و لا تقيم إلّا و أنت على الأرض» ( [4]). و [قول] الرضا (عليه السلام) في خبر ابن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد: «تؤذّن و أنت جالس، و لا تقيم إلّا و أنت على الأرض و أنت قائم» ( [5]).

و كيف كان، فلا إشكال في عدم اعتبار القيام في الأذان: 1- لما عرفت [من الإجماع و الأخبار]. 2- مضافاً إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن ( [6]) أبي بصير: «لا بأس بأن تؤذّن راكباً أو ماشياً أو على غير وضوء، و لا تقيم و أنت راكب او جالس إلّا من علّة أو تكون في أرض ملصّة» ( [7]). 3- و قال له (عليه السلام) محمّد بن مسلم: يؤذّن الرجل و هو قاعد؟ قال: «نعم، و لا يقيم إلّا و هو قائم» ( [8]). 4- و قال له (عليه السلام) يونس الشيباني أيضاً: اؤذّن و أنا راكب؟ قال: «نعم، قلت: فاقيم و أنا راكب؟ قال: لا، قلت:

فاقيم و رجلي في الركاب؟ قال: لا، قلت: فاقيم و أنا قاعد؟ قال: لا، قلت: فاقيم و أنا ماشٍ؟ قال: نعم، ماشٍ إلى الصلاة، قال: ثمّ قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلًا فإنّك في الصلاة قال: قلت: قد سألتك اقيم و أنا ماشٍ؟ قلت لي: نعم، فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ فقال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت و أنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، فإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة؛ لأنّه إن أدركته و هو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع» ( [8]). 5- و سأل عليّ أخاه (عليه السلام) عن المسافر يؤذّن على راحلته، و إذا أراد أن يقيم أقام على الأرض؟ قال: «نعم لا بأس» ( [10]). 6- و سأله أيضاً تارة اخرى عن الأذان و الإقامة أ يصلح على الدابّة؟ قال: «أمّا الأذان فلا بأس، و أمّا الإقامة فلا، حتى ينزل على الأرض» ( [10]).

و كأنّ ما عن المقنعة لم يرد منه الشرطية حقيقةً، قال: «لا بأس أن يؤذّن الإنسان جالساً إذا كان ضعيفاً في جسمه و كان طول القيام يتعبه و يضرّه، أو كان راكباً جادّاً في مسيره، و لمثل ذلك من الأسباب، و لا يجوز له الإقامة إلّا و هو قائم متوجّه إلى القبلة مع الاختيار» ( [12])، و إلّا كان محجوجاً بما سمعت.

كالمحكي عن المقنع: «إن كنت إماماً فلا تؤذّن إلّا من قيام» ( [13])، و تبعه في المحكي عن المهذّب فأوجب القيام و الاستقبال فيه و في الإقامة على من صلّى جماعة إلّا لضرورة ( [14]).


[1] الصحيح التعبير هنا ب«الأوّل»؛ لأنّ الإجماع على الجواز جالساً في التذكرة.

[2] الوسائل 5: 404، 401، ب 13 من الأذان و الإقامة، ح 11، 1.

[4] المصدر السابق: 402، ح 6، و فيه: «عن عبد صالح (عليه السلام)».

[5] قرب الإسناد: 360، ح 1289. الوسائل 5: 405، ب 13 من الأذان و الإقامة، ح 14.

[6] ليست في المصدر.

[7] الوسائل 5: 403، ب 13 من الأذان و الإقامة، ح 8.

[8] المصدر السابق: 402، 403، ح 5، 9.

[10] المصدر السابق: 405، ح 13، 15.

[12] المقنعة: 99.

[13] المقنع: 91.

[14] المهذّب 1: 89.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست