responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 479

................

-


الجعفرية و الروض: أنّه لا خلاف في تقديم الجبينين على الذقن ( [1]). و في مجمع البرهان: أنّ «مرسل عليّ بن محمّد ( [2]) الآمر بالسجود على الذقن مقيّد بتعذّر الجبينين بالإجماع أو الشهرة» ( [3])، بل في الرياض بالنصّ و الإجماع ( [4])، و في المحكي عن الخلاف 10/ 200/ 344

الإجماع على أنّه إذا لم يقدر على السجود على جبهته و قدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه ( [5]).

و لعلّ مراده ما لا ينافي الترتيب، بل هو في مقابلة من أنكر من العامّة ( [6]) السجود عليهما أو على أحدهما بحال من الأحوال لا التخيير بينهما؛ إذ لم نعرفه قولًا لأحد منّا فضلًا عن أن يكون إجماعاً.

نعم قد يتوهّم من الصدوقين ( [7]) الخلاف في الجبينين كما ظنّه في كشف اللثام من المبسوط و النهاية و جامع الشرائع و ابن حمزة، فلا بدليّة للجبينين عن الجبهة أصلًا، بل إن تعذرت انتقل إلى الذقن، و مال هو إليه ( [8])؛ للأصل، و إطلاق خبر الذقن كما ستعرف، و عدم صلاحيّة ما يقيّده من نصّ أو إجماع، مع أنّه ليس كذلك في الجميع.

1- قال في المبسوط: «و موضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة أيّ شيء وقع منه على الأرض أجزأه، فإن كان هناك دمل أو جراح و لم يتمكّن من السجود عليه سجد على أحد حاجبيه، فإن لم يتمكّن سجد على ذقنه، و إن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزاً» ( [9]).

2- و في الذكرى: «إنّه قال في النهاية نحو ذلك» ( [10]).

3- و في المحكي عن جامع الشرائع: «فإن كان في موضع سجوده دمل سجد على أحد جانبيه، فإن تعذّر فعلى ذقنه، و إن جعل حفيرة للدمل جاز» ( [11]).

و الظاهر إرادتهما الجبينين من الجانبين؛ لأنّهما هما المكتنفان بموضع السجود من الجبهة كما سمعته سابقاً في تفسيرها، فالضمير [في جانبه] حينئذٍ راجع إلى موضع السجود، لا أنّ المراد أحد جانبي الدمل من الجبهة- كما في الكشف- حتى يكون الجبين متروك الذكر فيها، فإنّه- بعد أن حكى عن الذكرى بعد عبارة المبسوط أنّ ذلك تصريح بعدم وجوب الحفر- قال: «و الأمر كذلك إذا أمكن السجود بدونه على بعض الجبهة كما فرضناه؛ لأنّهما- أي الشيخ و ابن سعيد- إنّما أمرا بالسجود على جانبيه، أي جانبي الدمل من الجبهة، فكأنّهما قالا: يسجد على أحد جانبي الدمل من الجبهة إن أمكن بالحفر أو بغيره، و إلّا سجد على الذقن من غير تجويز للجبين» ( [12]). و أنت خبير بعدم معروفية التعبير بهذه العبارة عن مثل ذلك و قصورها عن أدائه، و ظهورها في امتناع السجود على موضع السجود للدمل لا على بعضه. على أنّه لا فائدة بذكره بعد أن قدّم الاجتزاء بوقوع شيء منه على الأرض، كما أنّه لا فائدة بذكر جواز الحفيرة حينئذٍ مع فرض التمكّن من السجود على أحد جانبي الدمل.


[1] جامع المقاصد 2: 304. نقله عن الجعفريّة في مفتاح الكرامة 2: 441. الروض 2: 732.

[2] الوسائل 6: 360، ب 12 من السجود، ح 2.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 2: 266.

[4] الرياض 3: 453.

[5] الخلاف 1: 419.

[6] المجموع 4: 312.

[7] يأتي في ص 480.

[8] كشف اللثام 4: 97.

[9] المبسوط 1: 114- 115.

[10] الذكرى 3: 389.

[11] الجامع للشرائع: 84.

[12] كشف اللثام 4: 97.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست