responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 478

(مسائل ثلاث)

: مانع وضع الجبهة

: (الاولى: من) حصل (به ما يمنع من وضع) مسمّى (الجبهة على الأرض) و غيرها ممّا يصحّ السجود عليه (كالدمل) و الجروح و نحوهما (إذا لم يستغرق الجبهة) بل بقي منها ما يحصل به وضع المسمّى، أو مقدار الدرهم بناءً على اعتباره وجب عليه أن (يحتفر حفيرة) مثلًا (ليقع السليم من جبهته على الأرض) [1]. و من المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين الدمل و غيره، و لا بين الحفيرة و غيرها ممّا يحصل به الواجب [2].

(فإن تعذّر) الوضع للاستيعاب و نحوه (سجد على أحد الجبينين) [3].

-


(1) بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك ( [1])، و عليه فتوى العلماء كما في منظومة الطباطبائي ( [2])، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ لما ستعرف من عدم خلاف من ظُنّ خلافه في ذلك، و كيف يعقل الخلاف فيه بعد فرض التمكّن من الإتيان بالمأمور به على وجهه؟! فجميع ما دلّ حينئذٍ على وجوب وضع الجبهة بحاله، مضافاً إلى خصوص خبر مصادف الذي رواه المشايخ الثلاثة ( [3])، قال: خرج في دُمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد اللّه (عليه السلام) أثره فقال: «ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنّما أسجد منحرفاً، فقال: لا تفعل ذلك، احتفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض» ( [4]). و في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام): «فإن كان في جبهتك علّة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، و إن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر، فإن تعذّر فعلى ظهر كفّك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك، يقول اللّٰه تبارك و تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اوتُوا العِلمَ مِن قَبلِهِ إِذَا يُتلَى عَلَيهِم يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً) ( [5])» ( [6]). و في الرياض بعد أن ذكر منه ما يخصّ الحفرة قال: «و قريب منه المروي في تفسير عليّ بن إبراهيم ( [7])» ( [8]). و فيه: أنّه خالٍ عن مسألة الحفر كما ستسمعه.

(2) و ما عساه يظهر من الصدوقين ( [9]) من الخلاف في الأوّل غير مراد، أو في غاية الضعف كما ستعرف.

(3) إجماعاً صريحاً في المحكي عن حاشية المدارك ( [10]) و ظاهراً في جامع المقاصد و مجمع البرهان و المدارك ( [11]) و المحكي عن تعليق النافع ( [12]). و في الذخيرة و شرح المفاتيح للُاستاذ الأكبر الظاهر أنّه لا خلاف فيه ( [13]). و في الجامع أيضاً و المحكي عن إرشاد


[1] المدارك 3: 416.

[2] الدرّة النجفيّة: 128.

[3] لم يروه الشيخ الصدوق (رحمه الله) في كتبه.

[4] الكافي 3: 334، ح 5. التهذيب 2: 86، ح 317. الوسائل 6: 359، ب 12 من السجود، ح 1.

[5] الإسراء: 107.

[6] فقه الرضا (عليه السلام): 114. المستدرك 4: 459، ب 10 من السجود، ح 1.

[7] تفسير القمي 2: 30.

[8] الرياض 3: 451.

[9] يأتي في ص 480.

[10] حاشية المدارك 3: 91.

[11] جامع المقاصد 2: 304. مجمع الفائدة و البرهان 2: 265. المدارك 3: 417.

[12] حاشية المختصر النافع (حياة الكركي) 7: 165.

[13] الذخيرة: 286. المصابيح 7: 511.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست