responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 477

................

-


و الاستناد في إثباتها إلى ما يوهمه إطلاق كلام بعض اللغويّين و المخالفين- بعد أن عرفت التحقيق و أنّها عند الأصحاب لما لا يشمل ذلك- في غاية الضعف.

كالاستناد إلى نحو:

1- قوله: «و لا تقع على قدميك» ( [1]).

2- و قوله: «إيّاك و القعود على قدميك» ( [2]).

3- و نحو ذلك.

ضرورة كون مورد الأوّل الإقعاء لا القعود، فيتوقّف الاستدلال به على أنّ الإقعاء موضوع لخصوص هذا الفرد أو لما يشمله، و قد عرفت ما فيه.

و المراد بالثاني- بقرينة التعليل بالأذيّة و عدم الصبر- ما لا يشمل ذلك، و إن كان تخصيصه بالإقعاء بالمعنى المتعارف لا يخلو من بحث؛ لاحتمال إرادة النهي عن أن يجعل باطن قدميه على الأرض غير موصل ألييه رافعاً فخذيه و ركبتيه إلى قريب ذقنه كما يتجافى المسبوق، و التعليل منطبق عليه كمال الانطباق، و هو غير الإقعاء اللغوي؛ ضرورة عدم وضع الأليين فيه على الأرض، و منه تحصل الأذيّة. و لعلّ هذا هو مراد ابن الجنيد فيما حكي عنه من النهي عن القعود على مقدّم رجليه و أصابعهما ( [3])، لا الإقعاء اللغوي كما ظنّ.

لكن و مع هذا كلّه فالأحوط و الأولى ترك الجلوس على الوجوه الأربعة، بل ربّما احتمل إرادة النهي عن جميعها إن جاز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيين أو المعنى الحقيقي و المجازي، بل و إن لم يجز؛ لإمكان عموم المجاز أو الاشتراك حينئذٍ.

فالأولى ترك الجميع، خصوصاً الذي لم يكن الجلوس فيه على الألية منها؛ لظهور شدّة طلب الشارع ذلك و عدم إرادة غيره، قال الصادق (عليه السلام) لسعيد بن عبد اللّه- لمّا سأله إنّي اصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟-: «اقعد على أليتيك و إن كنت في الطين» ( [4]).

و كأنّه عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى مفترشاً لفخذه و ساقه اليسريين، أو غير مفترش ناصباً لليمينين، أو غير ناصب، فأمره (عليه السلام) بالقعود عليهما بالإفضاء بهما إلى الأرض- متورّكاً أو غير متورّك- أو لا به كما في كشف اللثام ( [5])، و اللّٰه أعلم، هذا. و قد وقع في الحدائق ( [6]) في المقام ما لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما قدّمناه، خصوصاً دعواه حصر الكراهة فيما بين السجدتين بالإقعاء اللغوي دون المتعارف، فلاحظ و تأمّل.


[1] الوسائل 5: 464، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 5.

[2] المصدر السابق: 462، ح 3.

[3] نقله في الذكرى 3: 398.

[4] الوسائل 6: 348 ب 6 من السجود، ح 4.

[5] كشف اللثام 4: 110.

[6] الحدائق 8: 316- 317.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست