responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 476

................

-


اليدين في الأرض لتحصيل المشابهة له.

على أنّ حمل خصوص هذا الصحيح على ذلك- فيكون أيضاً مكروهاً كالإقعاء بالمعنى المعروف- لا يقتضي حمل الجميع على ذلك بعد ما عرفت.

كما أنّه لا ينافيه أيضاً عدم ذكر أهل اللغة له في تفسير الإقعاء بعد أن علم المراد منه بالقرائن المتقدّمة؛ إذ لا يقدح حينئذٍ معروفية الإقعاء لغة بخلافه.

على أنّه قد يمنع ذلك، فإنّ أصحابنا أدرى باللغة من الذين صنفوا فيها، و ظاهرهم ثبوته فيها بالمعنى المزبور كما يومئ إليه ما في المعتبر ( [1]) و غيره، و لعلّ أهل اللغة نصّوا عليه بالنسبة إلى إقعاء الكلب، هذا.

مع أنّ ظاهر كشف اللثام: أنّ الإقعاء في اللغة لما يعمّهما، قال فيه: «و الإقعاء من القعو، و هو- كما حكاه الأزهري عن أبي العبّاس عن ابن الأعرابي- أصل الفخذ، فهو الجلوس على القعوين، إمّا بوضعهما على الأرض و نصب الساقين و الفخذين قريباً من إقعاء الكلب- و الفرق أنّه يفترش الساقين و الفخذين- أو بوضعهما على العقبين و هو المعروف عند الفقهاء المنصوص عليه في خبري زرارة و خبر حريز و معاني الأخبار، كما أنّ الأوّل عند اللغويّين ... إلى آخره» ( [2]).

قلت: و لعلّه على هذا بنى من عمّم الكراهة للإقعاء بمعنييه؛ ضرورة كونه حينئذٍ للقدر المشترك بين الفردين، فالنهي حينئذٍ في نحو خبر أبي بصير ( [3]) للطبيعة الشاملة لهما، و اقتصار الأصحاب على هذا الفرد؛ لأنّه هو الذي يستعمله العامّة و غيرهم من المستعجلين، بخلاف نحو إقعاء الكلب الذي هو في غاية الصعوبة و لم يستعمله أحد، فلذا ناسب التنصيص على الأوّل دونه، و إلّا فالنهي ممّا يشملهما، كما هو الأصل فيما يتعقّب النهي من الطبائع و النكرات، خصوصاً بعد التأكيد في الخبر المزبور.

نعم، قد يمنع عليه أصل ذلك بملاحظة كلام اللغويّين و الفقهاء؛ لظهورهما معاً في تباين المعنيين و عدم الجامع بينهما، و أنّ لفظ الإقعاء حينئذٍ إمّا من المشترك لفظاً، أو من الحقيقة و المجاز، فالطبيعة أو النكرة المتعقّبة للنهي إنّما تقتضي التعميم في أفراد ذلك المعنى المراد لا المعنى الآخر، كما هو واضح.

و من هنا قال في المحكي عن البحار: «إنّ المعنى المشتهر بين اللغويّين خلاف ما هو المستحبّ من التورّك، أمّا إثبات كراهته فمشكل؛ لأنّه لا يدلّ على كراهته ظاهراً إلّا أخبار الإقعاء، و هي ظاهرة في معنى آخر مشتهر بين الأصحاب و مخالفيهم» ( [4]). قلت: فهي [/ الشهرة بين الأصحاب]- مع القرائن السابقة التي أقمناها على تعيين المراد من الإقعاء هنا في النصوص و الفتاوي- تعارض شهرة اللغويّين، لكن و مع ذلك فالأولى تركه، كما أنّ الأولى ترك الجلوس على بطون القدمين بافتراش ظاهرهما على الأرض و إن كان إثبات كراهته مشكلًا أيضاً، بل قد سمعت فيما تقدّم عن ابن الجنيد استحبابه فيما بين السجدتين ( [5]).


[1] المعتبر 2: 218.

[2] كشف اللثام 4: 109.

[3] تقدّم في ص 472.

[4] البحار 85: 192.

[5] نقله في الذكرى 3: 398.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست