responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 475

................

-


و الساقين. و ربّما زيد وضع اليدين مع ذلك، كما عن النهاية و المصباح المنير ( [1]) و سمعته عن المغرب.

بل عن الراوندي في حلّ المعقود من الجمل و العقود: أنّ «الإقعاء بين السجدتين هو أن يثبت كفّيه على الأرض فيما بين السجدتين و لا يرفعهما» ( [2]).

و هو غريب لا يوافق اللغة و لا الفقهاء و إن كان هو مكروهاً أيضاً؛ لما سمعته سابقاً من النصّ الدالّ على أنّه نقص في الصلاة ( [3])، بل عن العامّة روايته عن ابن عمر أنّه كان يقعي في الصلاة بمعنى أنّه يضع يديه على الأرض فلا يفارقان حتى يعيد السجود. و نحوه في الغرابة أيضاً ما عن بعض علمائنا من اعتبار هذا الوضع أيضاً مع الجلوس على العقبين ( [4]) في المراد من الإقعاء هنا، و عبارات الأصحاب تشهد بخلافه.

و على كلّ حال فالمعروف من الإقعاء في اللغة ما عرفت، و إليه يرجع ما عن القاموس ( [5]) و غيره من أنّه التساند إلى ما وراءه كما أومأ إليه في الصحاح ( [6]). و قد عرفت أنّ تلك الإشارات في النصوص لا تنطبق عليه، بل قد سمعت ما في المروي عن معاني الأخبار ( [7]) بناءً على أنّ الجميع من الخبر، و يؤيّده مع ذلك أنّ الظاهر الإشارة بهذه النصوص إلى ما تفعله العامّة، و عند جماعة منهم أنّه سنّة. قال في المحكي عن شرح صحيح مسلم: «اعلم أنّ الإقعاء ورد فيه حديثان: أحدهما: أنّه سنّة، و في حديث آخر النهي عنه، و قد اختلف العلماء في حكمه و تفسيره اختلافاً كثيراً، و الصواب الذي لا معدل عنه أنّ الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق ألييه بالأرض و ينصب ساقيه و يضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسّره أبو عبيدة معمر بن المثنى و صاحبه أبو [عبيد] القاسم بن سلام و آخرون من أهل اللغة، و هذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، و النوع الثاني: أن يجعل ألييه على عقبيه بين السجدتين، و هذا هو مراد ابن عباس أنّه سنّة، و قد نصّ الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، و حمل حديث ابن عباس جماعة من المحقّقين عليه، منهم البيهقي و القاضي عياض و آخرون، قال القاضي: قد ورد عن جماعة من الصحابة و السلف أنّهم كانوا يفعلونه» ( [8]). قلت: و هو الذي يستعملونه الآن، فهو المناسب لبيان حكمه بالنهي عنه، و إلّا فذاك قلّما يفعله أحد، على أنّه هو جلوس القرفصاء التي هي أحد جلسات النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و أفضل الأحوال في النافلة و غيرها ممّا يصلّى من جلوس، و أفضل جلوس المرأة. فوجب القطع من جميع ذلك أنّ المراد هنا بالإقعاء ما سمعته من الأصحاب لا اللغوي، و لا ينافيه ما في صحيح الثلاثة ( [9]) من التشبيه بإقعاء الكلب؛ إذ هو- مع أنّه عبارة لهم لا من المعصوم (عليه السلام) في أحد الوجهين في هذه الكيفيّة- شبيه بإقعاء الكلب أيضاً.

و لذا حكي عن الميسية تفسيره بذلك، و قال: «كما يقعي الكلب» ( [10]). و إلّا فهما [أي الوجهين] معاً لا ينطبقان على إقعاء الكلب؛ ضرورة افتراش ساقيه و فخذيه كما في كشف اللثام ( [11])، بخلاف الرجل فإنّه ينصبهما، و لعلّه لذا أخذ بعضهم مع ذلك وضع


[1] النهاية (لابن الأثير) 4: 89. المصباح المنير: 510.

[2] نقله في كشف اللثام 4: 110.

[3] الوسائل 6: 383، ب 25 من السجود، ح 1.

[4] نقله في الذكرى 3: 268.

[5] القاموس المحيط 4: 379.

[6] الصحاح 6: 2465.

[7] تقدّم في ص 472.

[8] صحيح مسلم بشرح النووي 5- 6: 19.

[9] الوسائل 6: 348، ب 6 من السجود، ح 2.

[10] نقله في مفتاح الكرامة 2: 405.

[11] كشف اللثام 4: 109.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست