responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 473

................

-


مضافاً إلى ظهور صحيح زرارة السابق في ذلك من وجوه- يجب إرادة شدّة الكراهة من نفي الجواز المروي عن معاني الأخبار ( [1]).

خصوصاً بعد قصوره عن إفادة الحرمة من وجوه، بل هو ليس من كلام الإمام (عليه السلام) علي الاحتمالين السابقين فلم يبق حينئذٍ إلّا النهي في صحيح زرارة السابق المفهوم منه الكراهة بقرينة سابقه و لاحقه فضلًا عن القرينة الخارجيّة.

فالقول بحرمته في التشهّدين- تبعاً لظاهر الفقيه و المحكي عن النهاية ( [2]) من نفي الجواز- في غاية الضعف.

و قد أجاد الحلّي فيما حكي عنه في حمل ذلك منهما على إرادة شدّة الكراهة ( [3]). كالقول بنفي كراهته بين السجدتين، كما عساه يظهر من المبسوط و الفقيه و المحكي عن النهاية و علم الهدى، بل قد يظهر من الثاني نفيها في جلسة الاستراحة أيضاً، كما عساه يوهمه أيضاً الاقتصار على كراهته في التشهّد و بين السجدتين في المحكي عن بني حمزة و ادريس و سعيد ( [4]). مع أنّ الموجود في موضع من الأوّل هو: «يجوز الإقعاء بين السجدتين و إن كان التورّك أفضل» ( [5]). فقد يريد به الأعمّ من الكراهة، خصوصاً و قد قال في موضع آخر منه في سنن التروك: «و لا تقع بين السجدتين» ( [6])، و الظاهر إرادته الكراهة منه.

و الثاني إنّما قال: «لا بأس به بين السجدتين، و لا بأس به بين الاولى و الثانية، و بين الثالثة و الرابعة» ( [7]). و قد يريد الأعمّ أيضاً، و الاقتصار على البعض لا يدلّ على نفي الغير.

و الثالث إنّما قال: «لا بأس أن يقعد متربّعاً أو يقعي بين السجدتين» ( [8]). و هو كالسابق في احتمال الأعمّية، خصوصاً و عادته فيه كالفقيه التعبير بمضمون النصوص و إناطة قصدهما بالمقصود منها، و قد عرفت إرادة ذلك في النصّ، و لم يحضرني عبارة الرابع، فلا قائل حينئذٍ صريحاً بنفيها عنهما، و على تقديره فلا ريب في ضعفه، و أضعف منه نفيها عنه في التشهّد و غيره ممّا عدا بين السجدتين، كما عساه يوهمه المحكيّ عن الأكثر من الاقتصار عليها بينهما؛ إذ قد عرفت ممّا قدّمنا أنّ الاولى تعميم الكراهة لسائر أفراد الجلوس في الصلاة، وفاقاً لصريح المحقق الثاني ( [9]) و غيره، و ظاهر الفاضل ( [10]) و غيره ممّن أطلق كراهته كالشيخ (عليه السلام) فيما حكي من خلافه مدعياً الإجماع عليه ( [11]) و غيره، بل حكي عن صريح المختلف ( [12]) و ظاهر المقنع ( [13]) أيضاً، بل في مجمع البرهان: «العلّة المذكورة في التشهّد جارية في غيره، و كأنّه إجماع» ( [14]). إلى غير ذلك؛ لما سمعته ممّا تقدّم سابقاً من الإطلاق و غيره الذي لا يعارضه خصوص النهي عنه بين السجدتين كي ينزّل عليه، كما هو واضح.

و كيف كان ف [- المراد بالإقعاء ...].


[1] تقدم في ص 471.

[2] الفقيه 1: 314. النهاية: 72.

[3] السرائر 1: 227.

[4] الوسيلة: 97. السرائر 1: 227. الجامع للشرائع: 77.

[5] المبسوط 1: 113.

[6] المبسوط 1: 118.

[7] الفقيه 1: 313- 314.

[8] النهاية: 72.

[9] جامع المقاصد 2: 309.

[10] الارشاد 1: 255.

[11] الخلاف 1: 361.

[12] المختلف 2: 189.

[13] المقنع 94- 95.

[14] مجمع الفائدة و البرهان 2: 271.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست