responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 471

نعم، قد يتوقّف في المراد بسبق الركبتين هل هو لليدين خاصة؟ [1] أو لجميع البدن؟

و لعلّ [الظاهر] [2] الثاني، و الأمر سهل. لكن كان ينبغي جعل العجن من المكروه [3]. إلى غير ذلك من المندوبات [4]، و إن اقتصر المصنّف منها على ما عرفت، كما أنّه اقتصر على مكروه واحد من بين المكروهات فقال: (و يكره الإقعاء بين السجدتين) [5].

[بل يكره في سائر أفراد الجلوس في الصلاة أيضاً].

-


(1) كما هو ظاهر الخبر السابق.

(2) [إذ] المستفاد من مجموع خبري الحلبي و ابن سنان [ذلك].

(3) للنهي عنه في الخبر السابق، و لا ينافيه استحباب البسط.

(4) التي وفت بها النصوص و الفتاوى.

(5) وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام و المدارك ( [1])، بل في الغنية: الإجماع على أنّه يستحب أن لا يقعى بين السجدتين ( [2]).

بل روى الشيخ في الاستبصار بأسانيده عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبي أنّهم قالوا: «لا تُقع في الصلاة بين السجدتين إقعاء الكلب» ( [3]).

10/ 190/ 227

و لعلّه لذا حكاه في المعتبر ( [4]) عن الأوّلين [أي معاوية بن عمّار و ابن مسلم]، لكن في التهذيب: «قالوا قال» ( [5]). و حينئذٍ يكون من المضمر.

و كان الاولى على التقدير الأوّل حكايته عن الثالث أيضاً؛ لأنّ روايته نفي البأس عن ذلك في الصحيح الآتي قرينة على إرادته الكراهة من النهي دونهما.

و كيف كان فلا ريب في الكراهة:

1- لقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير: «لا تقع بين السجدتين إقعاءً» ( [6])، المحمول على ذلك للأصل المعتضد:

1- بالشهرة العظيمة إن لم يكن إجماعاً، بل حكي الإجماع عليه ( [7]).

2- و بقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين» ( [8]).

3- و بقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة المروي عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب حريز: «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، و لا ينبغي الإقعاء في التشهّدين، إنّما التشهّد في الجلوس، و ليس المقعي بجالس» ( [9]).

4- و بالمروي عن معاني الأخبار بسنده إلى عمرو بن جميع عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين،


[1] كشف اللثام 4: 107. المدارك 3: 415.

[2] الغنية: 85.

[3] الاستبصار 1: 328، ح 1227. الوسائل 6: 348، ب 6 من السجود، ح 2.

[4] المعتبر 2: 218.

[5] التهذيب 2: 83، ح 306.

[6] الوسائل 6: 348، ب 6 من السجود، ح 1.

[7] الخلاف 1: 361.

[8] الوسائل 6: 348، ب 6 من السجود، ح 3.

[9] السرائر 3: 586. الوسائل 6: 391، ب 1 من التشهّد، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست