نعم، قد يتوقّف في المراد بسبق الركبتين هل هو لليدين خاصة؟ [1] أو لجميع البدن؟
و لعلّ [الظاهر] [2] الثاني، و الأمر سهل. لكن كان ينبغي جعل العجن من المكروه [3]. إلى غير ذلك من المندوبات [4]، و إن اقتصر المصنّف منها على ما عرفت، كما أنّه اقتصر على مكروه واحد من بين المكروهات فقال: (و يكره الإقعاء بين السجدتين) [5].
[بل يكره في سائر أفراد الجلوس في الصلاة أيضاً].
-
(1) كما هو ظاهر الخبر السابق.
(2) [إذ] المستفاد من مجموع خبري الحلبي و ابن سنان [ذلك].
(3) للنهي عنه في الخبر السابق، و لا ينافيه استحباب البسط.
(4) التي وفت بها النصوص و الفتاوى.
(5) وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام و المدارك ( [1])، بل في الغنية: الإجماع على أنّه يستحب أن لا يقعى بين السجدتين ( [2]).
بل روى الشيخ في الاستبصار بأسانيده عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبي أنّهم قالوا: «لا تُقع في الصلاة بين السجدتين إقعاء الكلب» ( [3]).
10/ 190/ 227
و لعلّه لذا حكاه في المعتبر ( [4]) عن الأوّلين [أي معاوية بن عمّار و ابن مسلم]، لكن في التهذيب: «قالوا قال» ( [5]). و حينئذٍ يكون من المضمر.
و كان الاولى على التقدير الأوّل حكايته عن الثالث أيضاً؛ لأنّ روايته نفي البأس عن ذلك في الصحيح الآتي قرينة على إرادته الكراهة من النهي دونهما.
و كيف كان فلا ريب في الكراهة:
1- لقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير: «لا تقع بين السجدتين إقعاءً» ( [6])، المحمول على ذلك للأصل المعتضد:
1- بالشهرة العظيمة إن لم يكن إجماعاً، بل حكي الإجماع عليه ( [7]).
2- و بقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين» ( [8]).
3- و بقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة المروي عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب حريز: «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، و لا ينبغي الإقعاء في التشهّدين، إنّما التشهّد في الجلوس، و ليس المقعي بجالس» ( [9]).
4- و بالمروي عن معاني الأخبار بسنده إلى عمرو بن جميع عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين،