(و) كذا يستحب أن (يعتمد على يديه سابقاً برفع ركبتيه) [2].
بل الظاهر [3] استحباب أن تكون الأصابع مبسوطة غير مضمومة كالذي يعجن [4].
-
(1) و بها يخرج عمّا دلّ ( [1]) على مشروعيّته لكلّ حال ينتقل إليها من حالة اخرى في الصلاة، خلافاً للمفيد فقال: «يقوم بالتكبير من التشهّد الأوّل» ( [2]). و هو ضعيف.
و في الذكرى: «لا نعلم له مأخذاً» ( [3]). لكن في المروي عن احتجاج الطبرسي في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الأمر (عليه السلام): يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر؟
فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبيرة و يجزيه أن يقول: بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد فكتب (عليه السلام): «الجواب فيه حديثان، أمّا أحدهما، فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير، و أمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى، و بأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً» ( [4]).
(2) عند جميع علمائنا في جامع المقاصد ( [5])، و الأصحاب في المدارك ( [6])، بل في المنتهى: «أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ هذه الكيفية مستحبة و يجوز خلافها» ( [7])، كما عن صريح التذكرة و ظاهر المعتبر الإجماع عليه ( [8]).
و هو الحجّة، بعد صحيح ابن مسلم: «رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، و إذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ( [9]) منضمّاً إلى صحيح أبي بكر الحضرمي ( [10]) المتقدّم آنفاً.
(4) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: «إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، و لكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض» ( [12]). و منه يعلم ما في المحكي عن العماني من أنّه إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ثمّ نهض معتمداً على يديه ( [13]). و يمكن إرادته بذلك الكناية عن جلسة الاستراحة كما حكيناه عنه هناك، فلا يكون مخالفاً. و عن النفلية و شرحها: أنّه يستحبّ جعل اليدين آخر ما يرفع ( [14])؛ و لعلّه لظهور الفتاوى و النصوص في الاعتماد عليهما عند النهوض القاضي بتأخّر رفعهما.