responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 46

بل الظاهر إجزاؤه لو أذّن جنباً في المسجد [1].

أمّا الإقامة [2] فالقول بالاشتراط أولى و أحوط [3].

[كون المؤذن قائما]

[القيام في الأذان]:

6- و كذا يستحبّ أن يكون (قائماً) [4]. [و ليس بشرط فيه].

-


(1) كما صرّح به الشيخ في الخلاف ( [1])، بل ربّما استظهر منه الإجماع عليه؛ لعدم جزئيّة الكون منه، فالمعصية في اللبث لا تنافيه، كالأذان في الدار المغصوبة بناءً على أنّ التلفّظ ليس تصرّفاً فيها.

خلافاً للفاضل و ثاني الشهيدين فلم يعتدّا بأذانه في الأوّل فضلًا عن الثاني؛ للنهي المفسد ( [2]).

و لا ريب في ضعفه، كما عرفت.

و كيف كان، فقد بان لك أنّه لا ريب في عدم اشتراطه بالطهارة.

(2) فظاهر النصوص السابقة ذلك، و لا معارض لها إلّا الأصل المقطوع بها، و الإطلاق المقيّد بها كذلك، و لذا حكي عن صريح الكاتب و المصباح للسيّد و جمل العلم و العمل و المنتهى و ظاهر المقنعة و النهاية و السرائر و المهذّب الاشتراط المزبور ( [3])، و في كشف اللثام: «و هو الأقرب؛ للأخبار بلا معارض» ( [4])، و مال إليه في المدارك ( [5]) و غيرها.

لكنّ المشهور- نقلًا عن البحار و مجمع البرهان إن لم يكن تحصيلًا- العدم ( [6])، بل في الروضة: «ليست شرطاً عندنا» ( [7]).

و كأنّهم حملوا الأخبار المزبورة على التأكّد، كما أنّه ينبغي حمل الأمر بالإعادة في خبر عليّ بن جعفر على الاستحباب أيضاً، بناءً منهم على أنّ المطلق لا يحمل على المقيّد في المندوبات؛ لعدم التعارض عند التأمّل.

و فيه: أنّه لو سلّم فليس في مثل المقام المشتمل على النهي و نحوه.

9/ 60/ 98

(3) خصوصاً بعد ما تسمعه من النصوص الدالة على أنّها من الصلاة، و اللّٰه أعلم

(4) على المشهور، بل في التذكرة و المحكي عن المنتهى و نهاية الإحكام الإجماع عليه ( [8])، بل في الأوّل نسبته إلى أهل العلم كافّة ( [9]).

.


[1] الخلاف 1: 281.

[2] نهاية الإحكام 1: 423. الروض 2: 650.

[3] نقله عن الكاتب في البحار 84: 114. نقله عن السيّد في المعتبر 2: 128. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 30. المنتهى 4: 400. المقنعة: 98. النهاية: 66. السرائر 1: 211. المهذب 1: 91.

[4] كشف اللثام 3: 367.

[5] المدارك 3: 272.

[6] البحار 84: 137. مجمع الفائدة و البرهان 2: 174.

[7] الروضة 1: 250.

[8] التذكرة 3: 70. المنتهى 4: 402. نهاية الإحكام 1: 423.

[9] الصحيح التعبير هنا ب«- الثاني»؛ لأنّ النسبة إلى أهل العلم في المنتهى.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست