responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 466

(و) كذا يستحبّ (أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئناً) ليستريح، و لذا سمّيت بجلسة الاستراحة [1].

-


(1) و استحبابها مشهور بين الأصحاب، بل في المنتهى: «أنّه مذهب علمائنا إلّا السيّد المرتضى» ( [1])، و في المعتبر نسبته إلى أكثر أهل العلم ( [2])، بل عن كشف الحقّ و تلخيص الخلاف ( [3]) الإجماع عليه. و هو الحجّة في نفي الوجوب، بعد:

1- الأصل. 2- و موثق زرارة: رأيت أبا جعفر و أبا عبد اللّه (عليهما السلام) إذا رفعا رءوسهما نهضا و لم يجلسا ( [4]). 3- و خبر رحيم: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك أراك إذا رفعت رأسك من السجود في الركعة الاولى و الثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم فنصنع كما تصنع؟ قال: «لا تنظروا إلى ما أصنع، اصنعوا ما تؤمرون» ( [5]). و في الذكرى: أنّه صريح في المطلوب ( [6]). و في المنتهى:

«لا يقال: هذا يدلّ على المنع من الجلسة، لأنّا نقول: لو كانت مكروهة لما فعلها الإمام (عليه السلام)، و إنّما أراد (عليه السلام) لا تفعلوا كلّما تشاهدون على طريق الوجوب. و يؤيّده قوله (عليه السلام): «و لكن اصنعوا ما تؤمرون» و الأمر إنّما هو للوجوب» ( [7]). بل قد يفوح الندب من خبر الأصبغ عن عليّ (عليه السلام) قال: كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئنّ ثمّ يقوم، فقيل له: كان أبو بكر و عمر إذا رفعا رأسيهما من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الإبل فقال: «إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إنّ هذا من توقير الصلاة» ( [8]) خصوصاً التعليل، مضافاً إلى خلوّ خبر حمّاد ( [9])- المشتمل على دقائق المندوبات فضلًا عن الواجبات- عنه.

خلافاً للمرتضى (رحمه الله) فأوجبها مدّعياً فيما حكي من انتصاره و ناصريّاته الإجماع عليه ( [10])، بل هو مقتضى إطلاق معقد إجماع أبي المكارم وجوب الطمأنينة بعد رفع الرأس قائماً و جالساً ( [11]). بل قيل: يلوح الوجوب أيضاً من خلال المقنعة و المراسم و السرائر ( [12]).

بل و المحكي عن الإسكافي أيضاً، حيث قال: «إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة حتى يماس أليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيراً ثمّ يقوم جاز ذلك» ( [13]). ضرورة ظهوره في أقلّ أفراد المجزي. بل و العمّاني: «إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثمّ نهض معتمداً على يديه» ( [13]).

بل و عليّ بن بابويه: «لا بأس أن لا يقعد في النافلة» ( [13]). و اختاره صريحاً في الحدائق ( [16])، و مال إليه في كشف اللثام ( [17]).

و لعلّه. 1- للإجماعات السابقة. 2- و الأمر بها في موثق أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الاولى فاستو جالساً ثمّ قم» ( [18]). 3- و في المروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن (عليه السلام) «إذا


[1] المنتهى 5: 171.

[2] المعتبر 2: 215.

[3] نهج الحق كشف الحق: 427. تلخيص الخلاف 1: 124، لم يصرّح بالإجماع.

[4] الوسائل 6: 346، ب 5 من السجود، ح 2.

[5] المصدر السابق: 347، ح 6.

[6] الذكرى 3: 400.

[7] المنتهى 5: 173.

[8] الوسائل 6: 347، ب 5 من السجود، ح 5.

[9] الوسائل 5: 459، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1.

[10] الانتصار: 150. الناصريات: 225.

[11] الغنية: 79.

[12] مفتاح الكرامة 2: 439.

[13] نقله في الذكرى 3: 400.

[16] الحدائق 5: 305.

[17] كشف اللثام 4: 103- 104.

[18] الوسائل 6: 346، ب 5 من السجود، ح 3، مع اختلاف في اللفظ.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست