و [الظاهر] [1] استحبابه أيضاً في جلسة الاستراحة [2]. [و كذلك في سائر جلوس الصلاة، من غير فرق بين جلوس التشهّد و غيره]. نعم، ينبغي أن يستثنى من ذلك الجلوس الأوّل للسجود، فإنّه لا تورّك فيه [3]. هذا كلّه في الرجل، أمّا المرأة فلا يستحبّ لها التورّك [4]. بل [الظاهر] [5] أنّ جلوسها على أليتيها مع ضمّ فخذيها و رفع ركبتيها و ساقيها عن الأرض و وضع قدميها على الأرض [6].
-
(1) [إذ] ربّما يستفاد من إطلاق المتن [ذلك].
(2) بل صرّح به في الحدائق ( [1])، بل ظاهره فيها أنّه مفروغ منه، و أنّه كغيره ممّا يستحبّ فيه التورّك، كما أنّ ظاهر غيره استحباب التورّك في سائر جلوس الصلاة، من غير فرق بين جلوس التشهّد و غيره، و أنّه على هيئة واحدة. و لعلّه لذا استدلّ بعضهم ( [1]) بصحيح التشهد ( [3]) [أي صحيح زرارة] على المقام في أصل التورّك و كيفيّته، أو لاشتمال الصحيح المزبور على التعليل- للنهي عن الإقعاء و غيره في حال التشهّد- بما يعمّ سائر جلوس الصلاة كما في المنتهى ( [4])، فيتعيّن التورّك حينئذٍ في جميع الجلوس.
و يؤيّده: 1- أنّه المستفاد من خبر أبي بصير السابق الآمر بالجلوس في الصلاة على الأيسر. 2- منضمّاً إلى خبر سعد بن عبد اللّه قال لجعفر بن محمّد (عليهما السلام): إنّي اصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى، فقال: «اقعد على أليتيك و إن كنت في الطين» ( [5])؛ ضرورة كون مجموعهما حقيقة التورّك.
(3) اتفاقاً كما تسمعه من كشف اللثام، و لعلّه لعدم الوظيفة فيه، بل أقصاه أنّه يجوز له الجلوس قبله، مع أنّ المتعارف عدمه أصلًا. و من ذلك ظهر لك قوّة التعميم في استحباب التورّك في كلّ جلوس مأمور به في الصلاة، خصوصاً بعد التسامح في السنن. لكنّ الإنصاف أنّ دعوى الإجماع عليه لا تخلو من بحث؛ لما عرفت من الخلاف فيه بين السجدتين فضلًا عمّا بعدهما الذي قد يظهر من تقييد بعضهم له بالبَيْنيّة عدمه فيها، بل لعلّه مراد المصنّف أيضاً، بقرينة تأخير جلسة الاستراحة عنه و اتصاله بحكم البَيْنيّة.
(4) كما نصّ عليه غير واحد.
(5) [كما هو] المعروف في الفتاوى حتى حكي في الغنية الإجماع عليه ( [4]).
(6) و الأصل فيه صحيح زرارة: «فإذا جلست فعلى أليتها ليس كما يجلس الرجل- إلى أن قال:- فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض» ( [7]). قال في الذكرى: «و لفظ «ليس» موجود في الكافي ( [8])، و في التهذيب: «فعلى أليتيها كما يقعد الرجل» ( [8]) و هو سهو من الناسخين، و سرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ و غيرها- ثمّ قال:- و هو كما لا يطابق المنقول في الكافي لا يطابق المعنى؛ إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل؛ لأنّها في جلوسها تضمّ فخذيها و ترفع ركبتيها من الأرض، بخلاف الرجل فإنّه يتورّك» ( [10]). و في المحكي عن كشف اللثام: «قد يراد قعود الرجل للجلوس ( [11]) الذي لا تورّك فيه اتّفاقاً» ( [10]). و هو كما ترى، و لعلّ حمله على جلوس الرجل المصلّي قاعداً أولى. و عن بعض نسخ العلل ( [13]) موافقة التهذيب، و الخبر فيها مسند إلى أبي جعفر (عليه السلام).