responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 45

................

-


إسحاق بن راهويه من اشتراط الطهارة ( [1])، كما أنّ في جامع المقاصد: «ليست الطهارة شرطاً عند علمائنا» ( [2])، بل في كشف اللثام: الإجماع على عدم اشتراطها ( [3])، بل هو قضيّة الإجماعات السابقة على الاستحباب المزبور؛ ضرورة انحلال ذلك إلى حكمين:

أحدهما: رجحان ذلك فيه، و لعلّ مستنده- بعد الإجماع، و كونه من مقدّمات الصلاة- المرسل في كتب الفروع: «لا تؤذّن إلّا و أنت متطهّر» ( [4])، و آخر: «حقّ و سنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا و هو طاهر» ( [5])، بل مقتضى الأوّل منهما الكراهة مع عدمه.

و ثانيهما: عدم اشتراطه به:

1- للأصل.

2- و إطلاق الأدلّة.

3- و الإجماع المزبور.

4- و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «تؤذّن و أنت على غير وضوء- إلى أن قال:- و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة» ( [6]).

5- و الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي ( [7]) و ابن سنان ( [8]) و اللفظ للأوّل: «لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، و لا يقيم إلّا و هو على وضوء».

6- و موثّق أبي بصير: «لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء» ( [9]).

7- و خبر إسحاق بن عمّار: أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: «لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و هو جنب، و لا يقيم حتى يغتسل» ( [9]).

8- و سأل عليّ بن جعفر أخاه (عليه السلام) في المروي عن قرب الإسناد عن المؤذّن يحدث في أذانه و في إقامته؟ فقال: «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، و إن كان في الإقامة فليتوضّأ و ليقم إقامة» ( [11]).

9- و سأله أيضاً في المروي عن كتابه عن الرجل يؤذّن أو يقيم و هو على غير وضوء يجزيه ذلك؟ قال: «أمّا الأذان فلا باس، و أمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء، قلت: فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلّي بإقامته؟ قال: لا» ( [12])، إلى غير ذلك من النصوص.


[1] المعتبر 1: 127.

[2] جامع المقاصد 2: 176.

[3] كشف اللثام 3: 367.

[4] أرسله في كشف اللثام 3: 367.

[5] سنن البيهقي 1: 397.

[6] الوسائل 5: 391، ب 9 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[7] المصدر السابق: ح 2.

[8] المصدر السابق: 392، ح 3.

[9] المصدر السابق: ح 5، 6.

[11] قرب الإسناد: 182، ح 673. الوسائل 5: 393، ب 9 من الأذان و الإقامة، ح 7.

[12] مسائل عليّ بن جعفر: 150. الوسائل 5: 393، ب 9 من الأذان و الإقامة، ح 8.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست