إسحاق بن راهويه من اشتراط الطهارة ( [1])، كما أنّ في جامع المقاصد: «ليست الطهارة شرطاً عند علمائنا» ( [2])، بل في كشف اللثام: الإجماع على عدم اشتراطها ( [3])، بل هو قضيّة الإجماعات السابقة على الاستحباب المزبور؛ ضرورة انحلال ذلك إلى حكمين:
أحدهما: رجحان ذلك فيه، و لعلّ مستنده- بعد الإجماع، و كونه من مقدّمات الصلاة- المرسل في كتب الفروع: «لا تؤذّن إلّا و أنت متطهّر» ( [4])، و آخر: «حقّ و سنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا و هو طاهر» ( [5])، بل مقتضى الأوّل منهما الكراهة مع عدمه.
و ثانيهما: عدم اشتراطه به:
1- للأصل.
2- و إطلاق الأدلّة.
3- و الإجماع المزبور.
4- و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «تؤذّن و أنت على غير وضوء- إلى أن قال:- و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة» ( [6]).
5- و الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي ( [7]) و ابن سنان ( [8]) و اللفظ للأوّل: «لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، و لا يقيم إلّا و هو على وضوء».
6- و موثّق أبي بصير: «لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء» ( [9]).
7- و خبر إسحاق بن عمّار: أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: «لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و هو جنب، و لا يقيم حتى يغتسل» ( [9]).
8- و سأل عليّ بن جعفر أخاه (عليه السلام) في المروي عن قرب الإسناد عن المؤذّن يحدث في أذانه و في إقامته؟ فقال: «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، و إن كان في الإقامة فليتوضّأ و ليقم إقامة» ( [11]).
9- و سأله أيضاً في المروي عن كتابه عن الرجل يؤذّن أو يقيم و هو على غير وضوء يجزيه ذلك؟ قال: «أمّا الأذان فلا باس، و أمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء، قلت: فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلّي بإقامته؟ قال: لا» ( [12])، إلى غير ذلك من النصوص.