ثمّ إنّ الظاهر اختصاص ذلك بالرجل، أمّا المرأة [3] [فتبدأ بالقعود و الركبتين قبل اليدين].
(و) كذا يستحبّ (أن يكون موضع سجوده مساوياً لموقفه أو أخفض) [4].
-
(1) [كما هو] ظاهر هذه النصوص.
(2) بل هو صريح صحيح زرارة، و به أفتى الفاضل و الشهيدان ( [1])، لكن في خبر عمّار: يضع اليمنى قبل اليسرى ( [2]). و حكاه في الذكرى عن الجعفي ( [3])، و لا بأس بكلٍّ منهما، بل لعلّه غير منافٍ للمعيّة [أي وضع اليدين معاً]. كما أنّه لا بأس في المحكي عن العمّاني من أنّه «ينبغي أن يكون أوّل ما يقع منه على الأرض يداه ثمّ ركبتاه ثمّ جبهته ثمّ أنفه» ( [4]) و إن لم نجد له نصّاً على ذلك.
(3) ففي صحيح زرارة- الذي نسبه في الذكرى و جامع المقاصد إلى عمل الأصحاب ( [5])-: «تبدأ بالقعود، و الركبتين قبل اليدين» ( [6]). و هو المناسب لمخافة ارتفاع عجيزتها لو فعلت كما يفعل الرجل كما هو واضح.
و لذا حكى في الغنية الإجماع على أنّها «تجلس من غير أن تنحني» ( [7]). لكن قد يقال: إنّ التخلّص عن ارتفاع العجيزة يحصل بانحطاطها من غير تقوّس مع سبق ركبتيها و إن لم تجلس. و من هنا ربّما حكي عن كثير من كتب المتأخّرين ( [8]) أنّها تبدأ بالركبتين قبل اليدين من غير ذكر للجلوس، و الأولى اتّباع الصحيح المزبور.
(4) كما في القواعد و التحرير و موضع من الذكرى و المحكيّ عن نهاية الإحكام و البيان ( [9])، و اقتصر بعضهم على الأوّل ( [10])؛ لأنّه هو المستفاد من الأمر بالاستواء في صحيح ابن سنان أو حسنه ( [11]) المتقدّم سابقاً، بل و من أحد خبري حسين بن حمّاد ( [11]) أيضاً و خبر المرادي ( [11]) المتقدمين سابقاً، بخلاف صورة الخفض. نعم علّل بأنّه أدخل في الخضوع، و هو كما ترى.
كالاستدلال عليه بخبر محمّد بن عبد اللّه أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال:
«إذا كان وحده فلا بأس» ( [14])؛ إذ هو- بعد الإغضاء عن نكتة الشرط فيه- ليس فيه إلّا نفي البأس الذي هو أعمّ من الندب قطعاً.
و أولى منه حينئذٍ الاستدلال بخبر عمار المتقدّم سابقاً في الواجب الثالث، من حيث التعبير فيه بالاستقامة و مساواته بين أفراد ما هو أقلّ من الآجرة إلى أن يصل إلى حدّ التساوي، مع أنّ الاستدلال به أيضاً فيه ما فيه. كالاستدلال بإطلاق النهي عن المرتفع و الجرّ إلى غيره الشامل لصورتي التساوي و الانخفاض، لكنّ التسامح في أدلّة السنن يمنع من هذا التدقيق.