responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 459

و [الظاهر] [1] استحباب التلقّي باليدين معاً [2].

ثمّ إنّ الظاهر اختصاص ذلك بالرجل، أمّا المرأة [3] [فتبدأ بالقعود و الركبتين قبل اليدين].

(و) كذا يستحبّ (أن يكون موضع سجوده مساوياً لموقفه أو أخفض) [4].

-


(1) [كما هو] ظاهر هذه النصوص.

(2) بل هو صريح صحيح زرارة، و به أفتى الفاضل و الشهيدان ( [1])، لكن في خبر عمّار: يضع اليمنى قبل اليسرى ( [2]). و حكاه في الذكرى عن الجعفي ( [3])، و لا بأس بكلٍّ منهما، بل لعلّه غير منافٍ للمعيّة [أي وضع اليدين معاً]. كما أنّه لا بأس في المحكي عن العمّاني من أنّه «ينبغي أن يكون أوّل ما يقع منه على الأرض يداه ثمّ ركبتاه ثمّ جبهته ثمّ أنفه» ( [4]) و إن لم نجد له نصّاً على ذلك.

(3) ففي صحيح زرارة- الذي نسبه في الذكرى و جامع المقاصد إلى عمل الأصحاب ( [5])-: «تبدأ بالقعود، و الركبتين قبل اليدين» ( [6]). و هو المناسب لمخافة ارتفاع عجيزتها لو فعلت كما يفعل الرجل كما هو واضح.

و لذا حكى في الغنية الإجماع على أنّها «تجلس من غير أن تنحني» ( [7]). لكن قد يقال: إنّ التخلّص عن ارتفاع العجيزة يحصل بانحطاطها من غير تقوّس مع سبق ركبتيها و إن لم تجلس. و من هنا ربّما حكي عن كثير من كتب المتأخّرين ( [8]) أنّها تبدأ بالركبتين قبل اليدين من غير ذكر للجلوس، و الأولى اتّباع الصحيح المزبور.

(4) كما في القواعد و التحرير و موضع من الذكرى و المحكيّ عن نهاية الإحكام و البيان ( [9])، و اقتصر بعضهم على الأوّل ( [10])؛ لأنّه هو المستفاد من الأمر بالاستواء في صحيح ابن سنان أو حسنه ( [11]) المتقدّم سابقاً، بل و من أحد خبري حسين بن حمّاد ( [11]) أيضاً و خبر المرادي ( [11]) المتقدمين سابقاً، بخلاف صورة الخفض. نعم علّل بأنّه أدخل في الخضوع، و هو كما ترى.

كالاستدلال عليه بخبر محمّد بن عبد اللّه أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال:

«إذا كان وحده فلا بأس» ( [14])؛ إذ هو- بعد الإغضاء عن نكتة الشرط فيه- ليس فيه إلّا نفي البأس الذي هو أعمّ من الندب قطعاً.

و أولى منه حينئذٍ الاستدلال بخبر عمار المتقدّم سابقاً في الواجب الثالث، من حيث التعبير فيه بالاستقامة و مساواته بين أفراد ما هو أقلّ من الآجرة إلى أن يصل إلى حدّ التساوي، مع أنّ الاستدلال به أيضاً فيه ما فيه. كالاستدلال بإطلاق النهي عن المرتفع و الجرّ إلى غيره الشامل لصورتي التساوي و الانخفاض، لكنّ التسامح في أدلّة السنن يمنع من هذا التدقيق.


[1] المنتهى 5: 158. الذكرى 3: 393. الروض 2: 733.

[2] انظر البحار 84: 193.

[3] الذكرى 3: 394.

[4] نقله في الذكرى 3: 395.

[5] الذكرى 3: 441. جامع المقاصد 2: 364.

[6] الوسائل 5: 463، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 4، و فيه: «بالركبتين» بدل «الركبتين».

[7] الغنية: 86.

[8] كما في المنتهى 5: 329.

[9] القواعد 1: 278. التحرير 1: 255. الذكرى 3: 394. نهاية الإحكام 1: 492. البيان: 170.

[10] المختصر النافع: 56.

[11] تقدّم في ص 443.

[14] الوسائل 6: 358، ب 10 من السجود، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست