responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 460

إنّما الكلام في إرادة استحباب ذلك حال السجود [1]، أو أنّه مستحبّ في الصلاة و لو حال القيام [2].

و الأولى بناء المسألة على ما أشرنا إليه سابقاً في اعتبار التقدير باللبنة أنّه في حال السجود أو و لو في حال القيام [3]. قيل: و يستحبّ أيضاً في باقي المساجد [4] [و لعلّه الظاهر].

(و) كذا يستحبّ (أن يرغم بأنفه) في حال سجوده [5].

-


(1) بقرينة ذكرهم له في مستحبّاته.

(2) و ذكرهم له هنا من حيث دخول السجود، أو من حيث اعتبار المساواة بين المسجد و الموقف، المنساق إلى الذهن الأوّل، لكن ظاهر العبارة يشهد للثاني، بل لعلّه ظاهر خبر ابن سنان السابق أيضاً.

(3) و إن قلنا هناك: إنّ المقطوع به الأوّل، بقرينة ذكرهم له في واجبات السجود، و في تقدير الانحناء و غير ذلك، إلّا أنّه لا يمتنع جعل ذلك مستحبّاً آخر غيره، كما حكيناه عن كشف الاستاذ ( [1]) في باب المكان، و ظاهر الذكرى و الدروس ( [2]) فيه أيضاً، و إن أمكن ردّ عبارة الأخيرين إلى ما نحن فيه. و يظهر من بعض مشايخنا في المقام إطلاق الاستحباب لا تخصيصه حال السجود؛ حيث إنّه- بعد أن حكى عن العلّامة و سائر من تأخّر عنه استحباب المساواة- قال: «و قال بعضهم: يستحبّ مساواة موضع الجبهة لموضع الإبهامين حال السجود لا حال القراءة، و نزّل عليه عباراتهم» ( [3]). و هو كالصريح في التعميم حيث جعل ذلك تنزيلًا. و تمام البحث في المسألة يحتاج إلى إطناب، و فيما سمعته الكفاية.

(4) و لعلّه: 1- لأنّه أقوم للسجود. 2- و لاحتمال عود الضمير في قوله: «و ليكن» في صحيح ابن سنان إلى مكان السجود جميعه لا خصوص المسجد. 3- و لغير ذلك ممّا يمكن استفادته ممّا ذكرناه في الواجب الثالث.

(5) عند علمائنا في المعتبر و المنتهى ( [4])، بل في المدارك و المحكي عن الخلاف الإجماع صريحاً ( [5]) أيضاً عليه، كما أنّه في ظاهر جامع المقاصد و المحكيّ عن التذكرة الإجماع على عدم وجوبه ( [6])، و بذلك كلّه يتعيّن إرادة الاستحباب من لفظ السنّة في صحيحي زرارة ( [7]) و حماد ( [8]) و إن قوبلت بالفرض، مضافاً إلى: 1- الأصل. 2- و مفهوم ما دلّ على أنّ السجود على سبعة أعظم أو أعضاء ( [9]). 3- بل في خبر محمّد بن مصادف أنّه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: «إنّما السجود على الجبهة و ليس على الأنف سجود ( [7])». فما في الهداية و المحكي عن الفقيه و المقنع من أنّ الإرغام سنّة فمن تركه متعمّداً فلا صلاة له ( [11]) ضعيف، إلّا أن يريد تأكّد الاستحباب، كموثق عمّار عن الصادق عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام): «لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» ( [12]). و حسن عبد اللّه بن المغيرة أو صحيحه «قال: أخبرني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه» ( [13]).


[1] كشف الغطاء 3: 62.

[2] الذكرى 3: 150. الدروس 1: 181.

[3] مفتاح الكرامة 2: 435.

[4] المعتبر 2: 212. المنتهى 5: 159.

[5] المدارك 3: 411. الخلاف 1: 355.

[6] جامع المقاصد 2: 306. التذكرة 3: 188.

[7] تقدّم في ص 429.

[8] الوسائل 6: 345، ب 4 من السجود، ح 9.

[9] المصدر السابق: 343، ح 1.

[11] الهداية: 137. الفقيه 1: 313، ذيل الحديث 929. المقنع: 87، و فيه: «و ترغم بانفك».

[12] الوسائل 6: 344، ب 4 من السجود، ح 4، و فيه: «عن أبيه».

[13] الوسائل 6: 345، ب 4 من السجود، ح 7.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست