responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 458

................

-


و لا ( [1]) تضعهما معاً» ( [2]).

2- و رأى محمّد بن مسلم الصادق (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، و إذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ( [3]).

3- و سأله الحسين بن أبي العلاء أيضاً عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال: «نعم» ( [4]).

4- كمحمّد بن مسلم سأله أيضاً بمثل ذلك ( [5]).

5- بل هو المراد بالتخوية في رواية حفص عن الصادق (عليه السلام): «كان عليّ إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر؛ يعني بروكه» ( [6]) على ما فسّرها به في الذكرى ( [7]). و على كلّ حال فلا ريب في الندب.

6- مضافاً إلى أنّه نقل الإجماع عليه عن الخلاف و المنتهى و التذكرة و البحار ( [8]) و ظاهر المعتبر ( [9]) و نهاية الإحكام ( [10]) و جامع المقاصد و الغنية ( [11]) أو صريحها. و لا ينافيه:

1- قول الصادق (عليه السلام) أيضاً في موثّق أبي بصير: «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه» ( [12]).

2- و لا [ينافيه] صحيح عبد الرحمن سأله أيضاً عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال:

«لا يضرّه» ( [13])؛ ضرورة إرادة الجواز منهما.

بل لهما [/ الخبرين]- مع الأصل و الإجماعات السابقة- حمل ما عساه يوهم الوجوب من النصوص السابقة على الندب.

فما عن أمالي الصدوق- من أنّ من دين الإماميّة عدم الجواز ( [14])، بل قيل ( [15]): إنّه ظاهر التهذيب أيضاً حيث حمل الخبرين المزبورين على الضرورة- ضعيف جدّاً، بل يقوى في الظنّ إرادة الكراهة من عدم الجواز كالنهي عن التلقّي بالركبتين في المبسوط ( [16]).


[1] ليست في المصدر.

[2] الوسائل 5: 462، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3.

[3] الوسائل 6: 337، ب 1 من السجود، ح 1.

[4] المصدر السابق: 338، ح 4.

[5] المصدر السابق: 337، ح 2.

[6] الوسائل 6: 341، ب 3 من السجود، ح 1.

[7] الذكرى 3: 395.

[8] الخلاف 1: 354. المنتهى 5: 156. التذكرة 3: 193. البحار 85: 185.

[9] المعتبر 2: 210.

[10] نهاية الإحكام 1: 492.

[11] جامع المقاصد 2: 305. الغنية: 85- 86.

[12] الوسائل 6: 338، ب 1 من السجود، ح 5.

[13] الوسائل 6: 337، ب 1 من السجود، ح 3.

[14] أمالي الصدوق: 510- 512.

[15] مفتاح الكرامة 2: 444.

[16] المبسوط 1: 112.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست