5- بل هو المراد بالتخوية في رواية حفص عن الصادق (عليه السلام): «كان عليّ إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر؛ يعني بروكه» ( [6]) على ما فسّرها به في الذكرى ( [7]). و على كلّ حال فلا ريب في الندب.
6- مضافاً إلى أنّه نقل الإجماع عليه عن الخلاف و المنتهى و التذكرة و البحار ( [8]) و ظاهر المعتبر ( [9]) و نهاية الإحكام ( [10]) و جامع المقاصد و الغنية ( [11]) أو صريحها. و لا ينافيه:
1- قول الصادق (عليه السلام) أيضاً في موثّق أبي بصير: «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه» ( [12]).
2- و لا [ينافيه] صحيح عبد الرحمن سأله أيضاً عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال:
بل لهما [/ الخبرين]- مع الأصل و الإجماعات السابقة- حمل ما عساه يوهم الوجوب من النصوص السابقة على الندب.
فما عن أمالي الصدوق- من أنّ من دين الإماميّة عدم الجواز ( [14])، بل قيل ( [15]): إنّه ظاهر التهذيب أيضاً حيث حمل الخبرين المزبورين على الضرورة- ضعيف جدّاً، بل يقوى في الظنّ إرادة الكراهة من عدم الجواز كالنهي عن التلقّي بالركبتين في المبسوط ( [16]).